العقد (الثاني) لأن الفسخ رفع للعقد من حين الفسخ، لا من أصله (ولم يبطل الأخذ بالشُّفعة) لما ذكر.
(ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة) منه بقيمتها (أو) يرجع على مشتري (الشِّقص بقيمة ذلك) لتعذُّر ردِّه (ويأخذ المشتري من الشفيع مثل الطعام) الذي اشترى به الشقص (لأنه الذي وقع عليه العقد) وقوله: (لتعذُّر الرَّدِّ فيهما) أي: في الشاة أو الشقص؛ علة لقوله:"ويرجع البائع الأول على مشتري الشاة، أو الشقص بقيمة ذلك".
(وإن أتلفه) أي: المبيع بكيل أو نحوه، آدميٌّ (غير مشترٍ، بائعًا كان) المتلف (أو غيره) أي: غير البائع (خُيِّر مشترٍ بين الفسخ وأخذ الثمن) الذي دفعه (وللبائع مطالبة مُتلِفه ببدله) أي: بمثلها إن كان مثليًّا، وإلا فبقيمته؛ لأنه لما فسخ المشتري عاد الملك للبائع، فكان له الطلب على المُتلِف. (وبينَ إمضاء) البيع (ويَنْقُد هو) أي: المشتري (للبائع الثمن) إن كان لم يدفعه (ويطالب) المشتري (مُتلِفه) بائعًا كان أو أجنبيًّا (بمثله) أي: المتلف (إن كان مثليًّا، وإلا فبقيمته) لأن الإتلاف كالعيب، وقد حصل في موضع يلزم البائع ضمانه، فكان للمشتري الخيار, كالعيب في المبيع.
وفارق ما إذا كان تلفه بآفةٍ سماوية؛ لأنه لم يوجد ما يقتضي الضمان، بخلاف ما إذا أتلفه آدمي، فإن إتلافه يقتضي الضمان بالبدل، وحكم العقد يقتضي الضمان بالثمن، فكانت الخيرة للمشتري في التضمين بأيهما شاء.
(وإتلاف مُشترٍ) للمبيع (ولو) كان الإتلاف (غير عمد) كقبضه.