للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على اختيارهما الآتي بيانه في الشرط السادس.

(الثالث: أن يحجَّ من عامه) لما سبق.

(الرابع: أن لا يسافر بين الحجِّ والعُمْرة مسافة قَصْرٍ فأكثر، فإن فَعَل) أي: سافر مسافة قَصْرٍ فأكثر (فأحرم) بالحجِّ (فلا دم) عليه. نصَّ عليه (١) لما روي عن عُمر أنه قال: "إذا اعتَمرَ في الحجِّ ثم أقامَ فهو متمتِّعٌ، فإن خرجَ ورجعَ فليس بمتمتِّع" (٢)، وعن ابن عُمرَ نحو ذلك (٣). ولأنه إذا رَجَع إلى الميقات أو ما دونه، لَزِمَه الإحرام منه، فإذا (٤) كان بعيدًا فقد أنشأ سفرًا بعيدًا لحَجّه، فلم يترفَّه بترك أحد السفرين، فلم يلزمه دم.

(الخامس: أن يَحِلَّ من العُمْرة قبل إحرامِه بالحجِّ، فإن أحرم به قبل حِلِّه منها، صار قارنًا) ولَزِمه دم قِران كما يأتي؛ لترفّهه بترك أحد السفرين.

(السادس: أن يُحْرِم بالعُمْرة من الميقات) أي: ميقات بلده (أو من مسافة قَصْر فأكثر من مكة) فلو أحرم من دون مسافة قَصْرٍ من مكة، لم يكن عليه دم تمتُّع، ويكون حكمه حكم حاضري المسجد الحرام، وإنما يكون عليه دم مجاوزة الميقات بغير إحرام إن تجاوزه كذلك، وهو من أهل الوجوب. (ونصه (٥). واختاره (٦) الموفقُ وغيره: أنَّ هذا


(١) انظر: مسائل عبد الله (٢/ ٧٤٢) رقم ٩٦٦، ومسائل أبي داود ص / ١٢٩، ١٣٠، ومسائل ابن هانئ (١/ ١٥١) رقم ٧٥٠.
(٢) تقدم تخريجه (٦/ ٩٦) تعليق رقم (٣).
(٣) تقدم تخريجه (٦/ ٩٦) تعليق رقم (٤).
(٤) في "ذ": "فإن".
(٥) مسائل ابن هانئ (١/ ١٤٥، ١٤٦) رقم ٧١٩، ٧٢٠، ٧٢١، ٧٢٣.
(٦) "اختاره": كذا في الأصول، ولعل الصواب. "اختار" كما أُثبت في "الإقناع" (١/ ٥٦٢)، وحاشية الروض المربع لابن قاسم (٣/ ٥٦٣).