(وإن عفا) وليُّ العتيق (عن القِصاص، فعليهم الدية أثلاثًا) لموته بسراية جراحاتهم (ويستحق السيدُّ أقلَّ الأمرين من نصف القيمة) لقلع عينه (أو ثلث الدية) والباقي للورثة.
(وإن كان الجانيان) أوَّلًا جَنَيا (في حال الرِّق، والثالث في حال الحرية، فمات) العتيق (فعليهم الدية) أثلاثًا (وللسيد أقلُّ الأمرين من أرش الجنايتين أو ثلثي الدية) والباقي للورثة، كما تقدم.
(وإن قطع يده، ثم عتَقَ، فقطع آخر رِجْلَه، ثم عاد الأول فقتله بعد الاندمال، فعليه القِصاص للورثة) لأنه قتل بعد الحرية (و) عليه (نصف القيمة للسيد) لقطع يده (وعلى الآخر القِصاص في الرِّجل، أو نصف الدية) للورثة.
(وإن كان) قتله (قبل الاندمال، فعلى الجاني الأول القِصاص في النفس) لمكافأته له حين قتله (دون اليد) لأنه قطعها في رِقّه.
(فإن اختار الورثة القِصاصَ في النفس، سقط حقُّ السيد) لأنه لا يجوز أن يستحق على النفس وأرش الطَّرَف قبل الاندمال، فإن الطَّرَف داخل في النفس في الأرش.
(وإن اختاروا العفوَ، فعليه الدية) للورثة (دون أرش الطَّرَف) لاندراجه في دية النفس (وللسيد أقل الأمرين من نصف القيمة أو أرش الطرف، والباقي للورثة) كما تقدم (وعلى الثاني القِصاص في الرِّجل) لأنه مكافئ له حال الجناية (و) عليه (مع العفو نصف الدية) لقطع الرجل.
(وإن كان) القاطع (الثاني هو الذي قتله قبل الاندمال، فعليه القِصاص في النفس) لمكافأته له حين