للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

بالأخذ له (في قول) من يقول بصحة التوكيل في الالتقاط. وجزم به الموفَّق وغيره. والمذهب: لا يصح. وتقدم (١) في الوكالة، وتقدم (١) الفرق بينه وبين الاصطياد.

فصل في مسائل من أحكام الانتفاع بالمياه غير المملوكة ونحوها

(وإن (٢) كان الماء في نهر) صغير (غير مملوك، كمياه الأمطار، و) كـ (ــالأنهار الصغار، وازدحم الناسُ فيه) أي: الماء (وتشاحُّوا، فلمَن في أعلاه) أي: النهر (أن يبدأ) بالسقي (فيسقي) أرضه (ويحبس الماء) بها (حتى يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه) فيسقي ويحبسه إلى أن يصل إلى كعبه، ثم يرسله إلى من يليه، فيفعل (كذلك) وهلم جرًّا (إلى آخرهم) لحديث عبادة أن النبي - صلى الله عليه وسلم - "قَضى في شُربِ النخلِ من السيلِ أنَّ الأعلى يشربُ قبلَ الأسفلِ، ويتركُ الماءَ إلى الكعبينِ، ثُمَّ يرسِلُ الماء إلى الأسفلِ الذي يليهِ، وكذلكَ حتى تنقضي الحوائط، أو يفنى الماءُ" رواه ابن ماجه وعبد الله بن أحمد (٣).


(١) (٨/ ٤١٨).
(٢) في متن الإقناع (٣/ ٢٩): "وإذا".
(٣) ابن ماجه في الرهون، باب ٢٠، حديث ٢٤٨٣، وعبد الله بن أحمد في زوائد المسند (٥/ ٣٢٧). وأخرجه - أيضًا - البيهقي (٦/ ١٥٤) عن إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت، - رضي الله عنه -, مرفوعًا.
وأعلَّه البيهقي، وابن الملقن في خلاصة البدر المنير (٢/ ١١٣)، والحافظ في التلخيص الحبير (٣/ ٦٦)، والبوصيري في مصباح الزجاجة (٣/ ٨٤)، بالانقطاع بين إسحاق بن يحيى وعبادة بن الصامت.
وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٨٣): إسحاق بن يحيى ابن أخي عبادة بن =