للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولا على مَن سأل له الخطيب، وتقدم في الجمعة (١). وروى البيهقي في "المناقب" (٢) عن علي بن محمد بن بدر قال: "صلَّيتُ يومَ الجُمُعة فإذا أحمدُ بن حنبل يقرب مني، فقام سائل فسأله (٣)، فأعطاه أحمدُ قِطعة، فلما فرغوا مِن الصلاة، قام رَجُلٌ إلى ذلك السائل، وقال: أعطني تلك القِطعة، فأبى، فقال: أعطني وأعطيك دِرهمًا، فلم يفعل، فما زال يزيده حتى بلغ خمسين درهمًا، فقال: لا أفعلُ، فإني أرجو مِن بركة هذه القطعة ما ترجو أنت" (٤).

(ويُقَدِّمُ داخلُه) أي: المسجد (يُمناه في دُخولِه، عكسَ خُرُوجِه) فإنه يُقدِّمُ يُسراه (ويقول) عند دخوله وخروجه (ما وَرَدَ، وتقدم) في باب المشي إلى الصلاة مستوفى (٥).

(وإذا لم يصلِّ في نعليه، وَضَعَهما في المسجد، ولا يَرمِ بهما على وَجهِ التَّكبُّر والتعاظُمِ) لأن المساجد بيوت الله (وإن كان ذلك


(١) (٣/ ٣٨٨).
(٢) كتاب مناقب الإمام أحمد للبيهقي لم يطبع، وقد رواها من طريق البيهقي ابن عساكر في تاريخه (٥/ ٢٩٩)، وذكرها ابن مفلح في الآداب الشرعية (٣/ ٤٠٨).
(٣) في "ح": "فسأل".
(٤) قال الحافظ ابن رجب في الحِكم الجديرة بالإذاعة ص/ ٥٥: "وكذلك التبرُّك بالآثار؛ فإنما كان يفعله الصحابة - رضي الله عنهم - مع النبي - صلى الله عليه وسلم -، ولم يكونوا يفعلونه مع بعضهم ببعض، ولا يفعله التابعون مع الصحابة؛ مع علوِّ قدرهم، فدلَّ على أن هذا لا يُفعل إلا مع النبي - صلى الله عليه وسلم - … وفي الجملة: فهذه الأشياء فتنة للمعظِّم وللمعظَّم؛ لما يُخشى عليه من الغلوِّ المُدْخِل في البدعة، وربما يترقَّى إلى نوع من الشرك" وانظر: الاعتصام للشاطبي (٢/ ٢٨٧).
(٥) (٢/ ٢٧٠).