للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فوَّته على المُرتَهِن بغير إذنه.

(وإن عفا) السيد (على مال، أو كانت) الجناية (موجبة للمال) بأن كانت خطأ، أو شبه عمد (وكانا) أي: الجاني والمجني عليه (رهنًا بحق واحد، فجنايته هدر) لأن الحق متعلق بكل واحد منهما، فإذا قُتل أحدهما بقي الحق معلقًا بالآخر، كما لو مات حتف أنفه.

(وإن كان كل واحد منهما) أي: الجاني والمجني عليه (رهنًا بحق منفرد، فإن كان الحقان سواء) من جنس أو جنسين (و) كانت (قيمتهما سواء، فالجناية هدر) لأنه لا فائدة في اعتبارها، وتعلق دين المقتول برقبة القاتل، ذكره في "الكافي".

(وإن اختلف الحقان، واتفق القيمتان، مثل أن يكون دَيْنُ أحدهما مائة، ودَيْنُ الآخر مائتين، وقيمة كل واحد منهما مائة؛ فإن كان دَيْن القاتل أكثر) وهو المائتان (لم يُنقل إلى دَيْن المقتول) لعدم الفائدة (وإن كان دَيْن المقتول أكثر) بأن كان مرهونًا بالمائتين (نُقِل) دينه - وهو المائتان - (إلى القاتل بحاله) فيصير رهنًا بالمائتين (ولا يُباع) (١) لأنه لا فائدة فيه، بل إذا حلَّت المائتان.

(وإن اتفق الدَّيْنان، واختلف القيمتان، بأن يكون دَيْنُ كلِّ واحد منهما مائةً، و) يكون (قيمة أحدهما مائة، والآخر مائتين، فإن كان قيمةُ المقتول أكثر، بقي بحاله) لأنه لا غرض في النقل (وإن كانت قيمة الجاني أكثر، بيع منه بقَدْرِ جنايته، يكون رهنًا بدَيْن المجني عليه، والباقي) منه (رهن بدينه.

فإن اتفقا) أي: الراهن والمُرتَهِن (على تبقيته) أي: القاتل (ونقل


(١) في "ح" زيادة: "القاتل".