للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولا يحرم إمام وهو) أي: المقيم (في الإقامة) نص عليه، خلافًا لأبي حنيفة (١).

(ويستحب) الإحرام (عقب فراغه منها) أي: الإقامة، وظاهره: لا تعتبر موالاة بين الإقامة، والصلاة، خلافًا للشافعي (٢)، إذا أقام عند إرادة الدخول في الصلاة، لقول الصحابي لأبي بكر رضي الله عنهما: "أتصلي فأقيم؟" (٣).

ولأنه - صلى الله عليه وسلم - "لما ذكر أنهُ جنبٌ ذهبَ فاغتسلَ" (٤) وظاهره: طول الفصل، ولم يعدها، قاله في "الفروع".

(وتباح ركعتان قبل) صلاة (المغرب) بعد أذانه، فلا يكرهان، ولا يستحبان، وعنه يسن فعلهما للخبر الصحيح (٥)، وعنه: بين كلِّ أذانينِ صلاةٌ


(١) كتاب الأصل (١/ ١٨).
(٢) انظر المجموع للنووي (٣/ ٢١٥).
(٣) رواه البخاري في الأذان، باب ٤٨، حديث ٦٨٤، وفي العمل في الصلاة، باب ٣، ١٦، حديث ١٢٠١، ١٢١٨، وفي السهو، باب ٩، حديث ١٢٣٤، وفي الصلح، باب ١، حديث ٢٦٩٠. ومسلم في الصلاة، حديث ٤٢١ عن سهل بن سعد الساعدي - رضي الله عنهما - في حديث طويل.
(٤) أخرجه البخاري في الغسل، باب ١٧، حديث ٢٧٥، وفي الأذان، باب ٢٤, حديث ٦٣٩، ومسلم في المساجد حديث ٦٠٥ من حديث أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٥) روى البخاري في صحيحه في التهجد، باب ٣٥، حديث ١١٨٣، والاعتصام، باب ٢٧، حديث ٧٣٦٨ عن عبد الله المزني - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "صلوا قبل صلاة المغرب. قال في الثالثة: لمن شاء، كراهية أن يتخذها الناس سنة". وفي رواية له في الأذان، باب ١٤، ١٦، حديث ٦٢٤، ٦٢٧، ومسلم في صلاة المسافرين حديث ٨٣٨ عن عبد الله بن مغفل المزني - رضي الله عنه - أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: بين كل أذانين صلاة - ثلاثًا - لمن شاء.
وروى البخاري في الأذان، باب ١٤، حديث ٦٢٥، ومسلم في صلاة المسافرين، =