للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

جلدها أيضًا على شجرة، قاله في "المستوعب"؛ لحديث أبي هريرة: "لا فَرَعَ ولا عَتيرة" متفق عليه (١).

وأما حديث عائشة: "أمَرَنا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفَرعَةِ من كلِّ خمسين واحدَةً" (٢). قال ابن المنذر: حديث ثابت (٣). فهو منسوخ؛ لتأخر إسلام أبي هريرة، فإنه كان في فتح خيبر في السنة السابعة من الهجرة، ولأن الفَرَع والعَتيرة كان فعلهما أمرًا متقدمًا على الإسلام، فالظاهر بقاؤهم عليه إلى حين نَسْخه، واستمرار النسخ من غير رفع له.

(ولا يكرهان) أي: الفَرَعة والعَتيرة؛ لأن المراد بالخبر نفي كونهما سُنة، لا تحريم فِعلهما، ولا كراهته، لكن إذا لم يكن على وجه التشبُّه بما كان في الجاهلية، وهذا واضح؛ لحديث: "مَنْ تَشَبَّه بقومٍ فهو منهم" (٤).


(١) البخاري في العقيقة، باب ٣، ٤، حديث ٥٤٧٣ و ٥٤٧٤، ومسلم في الأضاحي، حديث ١٩٧٦.
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٤٠) حديث ٧٩٩٧، والبيهقي (٩/ ٣١٢)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٥٨. وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب ٢٠، حديث ٢٨٣٣، دون ذكر "الفرعة". وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٥٤)، وابن راهويه (٢/ ٤٦٠ و ٤٦٢) حديث ١٠٣٢ و ١٠٣٤، وأحمد (٦/ ٨٦، ١٥٨، ٢٥١)، وأبو يعلى (٨/ ٨) حديث ٤٥٠٩، بلفظ: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمس شياه شاة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨)، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده النووي في المجموع (٨/ ٤٤٨)، والحافط في الفتح (٩/ ٥٩٨).
(٣) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة.
(٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٧٨)، تعليق رقم (٢).