(٢) أخرجه عبد الرزاق (٤/ ٣٤٠) حديث ٧٩٩٧، والبيهقي (٩/ ٣١٢)، والحازمي في الاعتبار ص/ ١٥٨. وأخرجه أبو داود في الأضاحي، باب ٢٠، حديث ٢٨٣٣، دون ذكر "الفرعة". وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ٢٥٤)، وابن راهويه (٢/ ٤٦٠ و ٤٦٢) حديث ١٠٣٢ و ١٠٣٤، وأحمد (٦/ ٨٦، ١٥٨، ٢٥١)، وأبو يعلى (٨/ ٨) حديث ٤٥٠٩، بلفظ: أمر رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بالفرع من كل خمس شياه شاة. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد (٤/ ٢٨)، وقال: رواه أبو يعلى، ورجاله رجال الصحيح. وصحح إسناده النووي في المجموع (٨/ ٤٤٨)، والحافط في الفتح (٩/ ٥٩٨). (٣) لم نقف عليه في كتب ابن المنذر المطبوعة. (٤) تقدم تخريجه (٢/ ١٧٨)، تعليق رقم (٢).