للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(نائمة، أو): وُطئتِ (مع إغماء، أو جنون، أو: وُطئتِ بشبهة، والولد من الواطئ؛ فلا لِعان) بينهما؛ لأنه لم يقذفها بما بوجب الحد (ولو كان بينهما ولد) فلا يلاعن لنفيه (ويلحقه نسبه) لحديث: "الوَلَدُ للفِرَاش" (١).

(ولو قال: وَطِئَكِ فلانٌ بشبهة، وكنتِ) أنتِ (عالمة؛ فله أن يلاعن، وينفيَ الولد؛ اختاره الموفَّق وغيره) قال في "الإنصاف": وهو الصواب. انتهى. وعند القاضي: لا خلاف أنه لا يلاعن.

(وإن قال لامرأته التي في حباله: لم تَزْني) ولكن ليس هذا الولد مني (أو) قال لها: (لم أقْذِفْكِ، ولكن ليس هذا الولد مني؛ فهو ولده في الحكم) لأن الولد للفراش، وفي فراشه (ولا حدّ عليه) لأنه لم يقذفها بالزنى.

(وإن قاله) أي: ليس هذا الولد مِنِّي، لامرأته (بعد أن أبانها، أو قاله لسُرِّيَّتِه، فشهدتْ بيّنةٌ - وتكفي امرأةٌ مَرْضيَّةٌ - أنه وُلِد على فراشه؛ لَحِقَه نسبُه) إذ "الولد للفراش".

(وإن قال) عن ولدٍ بيدها: (ما ولدْتِه، وإنما التقطْتِه، أو استعرْتِه. فقالت: بل هو ولدي منك؛ لم يُقبل قولها) عليه؛ لأن الولادة يمكن إقامة البيّنة عليها، والأصل عدمها (ولا يلحقْه نسبُه؛ إلا ببيّنة، وتكفي امرأة مرضية تشهد بولادتها له، فإذا ثَبتَت ولادتها) له (لَحِقَهُ نسبه) لأنها فراشه، والولد للفراش.

(وكذلك لا تُقبل دعواها الولادةَ؛ إذا علَّق طلاقَها بها) لإمكان إقامة البيّنة بها، وتقدَّم أنها تُقبل إذا أقرَّ بالحمل، عند القاضي وأصحابه، وجزم به في "المنتهى" في فصل تعليقه بالحمل والولادة.

(ولا) تُقبل (دعوى الأَمَة لها) أي: للولادة (لتصير أمَّ ولد) لأنها


(١) تقدم تخريجه (١١/ ٣١٥) تعليق رقم (٢).