للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الدية كاملة هنا؛ لأنها بَدَل الواجب.

(وإن قَلعَ) الأعورُ (عينَيْ صحيحٍ عمدًا، خُيِّر) المجني عليه (بين قلع عينه ولا شيء له غيرها) لأنه أخذ جميع بصره بجميع بصره، فوجب الاكتفاء بذلك (وبين) أخذ (الدِّية) لعينيه.

(وفي يد أقْطَع أو رجله نصفُ الدِّية) ولو عمدًا، أو كانت الأولى ذهبت هدرًا (كبقية الأعضاء) لأن العضوين اللذين يحصُل بهما منفعة الجنس لا يقوم أحدُهما مقامهما (فلو قَطَع) الأقطعُ (يَدَ صحيحٍ) أو رجله (قُطِعت يده) أو رجله بشرطه؛ لأنه عضوٌ أمكن القودُ في مثله مع انتفاء المانع، فكان الواجب فيه القصاص.

(وفي الأشفار) جمع شُفْر (الأربعة، وهي الأجفان، ولو من أعمى، الدية) لأن ذهاب البصر عيب في غير الأجفان (وفي كل واحد منها) أي: الأشفار (ربعُها) لأنها أعضاء فيها جمال ظاهر ونفع كامل، فإنها تُكِنُّ العين وتحفظها من الحر والبرد، ولولاه لقَبُح منظرها.

(فإن قلع) الجاني (العينين بأجفانهما، وجبت ديتان) دية للعينين ودية للأجفان؛ لأن كلًّا مستقل بنفسه.

(وفي أهداب العينين، وهي الشَّعر الذي على الأجفان، الدِّية) لأنه أذهب الجمال على الكمال، فوجب فيه دية كاملة، كأذني الأصم، وأنف الأخشم (وفي كل واحد منها) أي: الأهداب (ربعُها) أي: الدية (فإن قطع (١) الأجفان بأهدابها، لم يجب أكثر من دية) لأن الشعر زال تبعًا لزوال الأجفان فلم يجب فيه شيء، كالأصابع مع اليدين أو الرجلين.

(وفي كُلِّ واحد من الشعور الثلاثة الأخرى الدِّية، وهي: شعر


(١) في "ذ": "قلع".