للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

كان الطالب ليمينه متغلِّبًا عليه بسلطنة، أو تلصص، ولا يمكنه الخلاص منه إلا بالحلف (حلف متأوّلًا) فينوي: لا وديعة عندي لفلان في موضع كذا من المواضع التي ليست بها، ونحوه، ولم يحنث. وقال القاضي في "المجرد": له أخذها.

(فإن لم يحلف حتى أُخذت منه، وجب الضمان) لتفريطه بترك الحلف.

(وإن حلف) المستودَع أنه لا وديعة لفلان عنده (ولم يتأوَّل، أَثِمَ) لحلفه كاذبًا، لكن إثم حلفه دون إثْمِ إقراره بها (ووجبت الكفَّارة) لحنثه بالحلف بلا تأويل.

(وإن أُكره على اليمين بالطلاق) أنه لا وديعة عنده لفلان (فكما لو أُكره على إيقاع الطلاق) أي: فلا تنعقد؛ قاله أبو الخطاب.

(قال الحارثيُّ): وفيه بحث (وحاصله) أي: البحث (إن كان الضرر الحاصل بالتغريم كثيرًا يوازي الضرر في صور الإكراه، فهو إكراه لا يقع، وإلا وقع) على المذهب. انتهى.

(وإن نادى السلطان: أن من لم يحمل (١) وديعةَ فلان، عُمِل به كذا وكذا) من أنواع التهديد (فحملها من غير مطالبة، أثِمَ، وضَمِن).

قال ابن الزاغوني: إن لم يعينه، أو عيَّنه، وتهدَّده، ولم ينله بعذاب، أثِمَ، وضَمِن، وإلا؛ فلا. انتهى. وفيما إذا عيَّنه وتهدَّده نظرٌ، إذا كان قادرًا على الإيقاع به؛ لأنه إكراه.

(وإِن سلَّم) المستودَع (الوديعةَ إلى من يظنه صاحبها، فتبين


(١) في هامش نسخة الشيخ حمود التويجري - رحمه الله - (٢/ ٢٣١) ما نصه: "أي لم يأت بها إليّ".