للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لم يَبْنِ على أصل. قال الموفق وغيره: كقوله ليلة الشك: إن كان غدًا من رمضان فهو فرضي. وقال صاحب "المحرر": كقوله: إن كان وقت الظهر دخل، فصلاتي هذه عنها. وقال أبو البقاء: التردد في العبادة يفسدها، ولهذا لو صلَّى ونوى: إن كان الوقت قد دخل فهي فريضة، وإن لم يكن قد دخل، فهي نافلة، لم تصح له فرضًا ولا نَفْلًا، وإن نوى عن الغائب: إن كان سالمًا وإلا، فأرجع، فله الرجوع إن بَان تالفًا، ذكره أبو المعالي على قول الرجوع في التلف.

(وإن أخذها) أي: الزكاة (الإمام قهرًا لامتناعه) أي: ربّ المال، أو تغييبه ماله (كَفَتْ نيةُ الإمام) بـ (ـدون نية ربّ المال) فلا يعتبر (١) للإجزاء ظاهرًا (وأجزأته ظاهرًا) فلا يُطالب بها بعد، و (لا) تجزئه (باطنًا) لعدم النية (ومثل ذلك لو دفعها) أي: الزكاة (ربُّ المال إلى مستحقِّها كرهًا وقهرًا) -حالان من ربّ المال- فتجزئه. وتقدم أنه لو أُكره على عبادة وفعلها لداعي الشرع، صحت، لا لداعي الإكراه.

(وإن أخذَها) أي: الزكاة (الإمام أو الساعي لغيبة ربِّ المال، أو تعذّر الوصول إليه بحبس ونحوه) كأسر (أجزأته ظاهرًا وباطنًا) لأن له ولاية على ربّ المال إذن، فقامت نيته مقام نيته، كولي الصَّغير والمجنون، ولا تقصير من ربِّ المال.

(وإن دفعها) ربُّ المال (إلى الإمام طوعًا، ناويًا) أنها زكاة (ولم ينو الإمام حال دفعها إلى الفقراء) مثلًا (جاز، وإن طال) الزمن (لأنه)


(١) في "ح": "تعتبر".