للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

دينارًا منها غير معينة) فيخرج نصف دينار عن العشرين الباقية.

(ولو كان) له (خَمْس من الإبل، وأربعون من الغنم، فقال: هذه الشاة عن الإبل، أو الغنم، أجزأته عن أحدهما) ويخرج شاة أخرى عن الآخر.

(ولو) أخرج قَدْر زكاة أحد ماليه، و (نوى زكاة ماله الغائب، فإن كان تالفًا، فعن الحاضر، أجزأ) المخرَج (عنه) أي: الحاضر (إن كان الغائب تالفًا) بخلاف الصلاة لاعتبار التعيين فيها، فإن كانا سالمين، أجزأه عن أحدهما؛ لأن التعيين ليس بشرط، قاله في "الشرح".

(ولو نوى أن هذه زكاة مالي، إن كان سالمًا، وإلا فهو تطوُّع، مع شكٍّ (١) في سلامته، فبان سالمًا، أجزأت) وكذا إن (٢) نوى عن الغائب إن كان سالمًا؛ لأن هذا في حكم الإطلاق، فلا يضر تقييده به.

(ولو نوى عن الغائب، فبان تالفًا، لم يكن له صَرْفُه إلى غيره) لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وإنما لكلِّ امرئ ما نوى" (٣). وهو لم ينو غير الغائب. (فإن قال: هذه (٤) زكاة مالي، أو تَفْلٌ) لم يجزئه؛ لأنه لم يخلص النية للزكاة.

(أو قال: هذه زكاة إرثي من مورِّثي، إن كان مات، لم يجزئه)


(١) في "ح": "شكه".
(٢) في "ح": "لو".
(٣) تقدم تخريجه (١/ ١٩٣) تعليق رقم (٢).
(٤) في "ح" و"ذ": "هذا".