(وإن وافق قُدومُه يومًا من رمضان، فعليه القضاء) لأنه لم يصمه عن نذره (والكفَّارة) لتأخير النذر عن زمنه.
(وإن وافق قدومُه) أي: زيد (وهو) أي: الناذر (صائم عن نذر معيَّن، أتمَّه، ولا يلزمه قضاؤه) ولا يُستحب، كما في "الفروع" و"المنتهى"(ويقضي نَذْرَ القدوم، كـ)ــما لو قدم زيد في (صوم في قضاء رمضان، أو كفَّارة، أو نَذْر مُطْلَق. ومثل ذلك في الحكم لو نَذر صومَ شهر من يوم يَقْدَم فلان، فقدم في أول رمضان) فعليه قضاء النذر والكفارة.
(ونذر الاعتكاف كالصوم) في جميع ما تقدم.
(وإن نذر صوم يومٍ أكلَ فيه، فلَغْوٌ) لا قضاء فيه، ولا كفَّارة، وتقدمت الإشارة إليه (١).
(وإن وافق يومُ نَذْره) لقدومٍ أو غيره (وهو) أي: الناذر (مجنونٌ، فلا قضاء عليه ولا كفارة) عليه؛ لأنه خرج عن أهلية التكليف قبل وقت النذر.
(وإن نَذَر صومَ شهر معيَّن) كالمُحَرَّم (فلم يصمه، قَضَى) لأنه صوم واجب مُعيَّن، كقضاء رمضان (متتابعًا) لأن القضاء كالأداء، وقد وجب متتابعًا. فكذلك قضاؤه (وكفَّر) سواء تركه لعُذر أو غيره؛ لتأخير النذر عن وقته.
(وإن أفطر منه) أي: من الشهر المُعيَّن (لغير عُذر، استأنف) لأنه صوم يجب متتابعًا بالنذر، كما لو اشترط التتابع، فيستأنف (شهرًا من يوم فِطره، وكفَّر) لتأخير النذر.