للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أو) قال: أنت طالق (لأطيرنَّ، ونحوه) كـ: أنت طالق إن لم يشأ فلان الميت (طَلَقت في الحال) لأنه عَلَّق الطلاق على نفي فعل المستحيل، وعدمه معلوم في الحال وفي المآل، فوقع الطلاق.

و (كما لو قال: أنت طالق إنْ لم أبع عبدي، فمات العبدُ) قبل بيعه، فإنه يحنث قُبَيل موته، لليأس مِن فعل المحلوف عليه.

(وعِتْق، وظِهار، وحرام، ونَذْر، ويمين بالله، كطلاق) فيما تقدَّم ذِكره.

(وإن قال) لزوجته: (أنت طالق اليوم إذا جاء غدٌ، لم تطلق في اليوم ولا في غَدِهِ (١)) لعدم تحقق شرطه، إذ مقتضاه: أنتِ طالق (٢) إذا جاء غد، ولا يأتي الغد إلا بعد ذهاب اليوم، وذهابه محل الطلاق.

(و: أنت طالق ثلاثًا على مذهب السُّنة والشيعة واليهود والنصارى؛ طَلَقت ثلاثًا؛ لاستحالة الصيغة، لأنه لا مذهب لهم) أي: للشيعة واليهود والنصارى (ولقصده التأكيد.

فإن) قال: أنت طالق على مذهب السُّنة والشيعة واليهود والنصارى، و (لم يقل ثلاثًا؛ فواحدة) لعدم ما يقتضي التكرار إن لم ينوِ أكثر (ومثلُه: أنت طالق ثلاثًا على سائر المذاهب) فتقع الثلاث، و: أنت طالق على سائر المذاهب، يقع واحدة إن لم ينوِ أكثر.


(١) في "ح" و "ذ": "غد".
(٢) في "ذ" والمبدع (٧/ ٣١٥): "طالق اليوم".