للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نفقة المماليك (١).

(ولا يملك) السيدُ (القتلَ) لقِنّه (في الرِّدة، و) لا (القطعَ في السرقة) لأنه - صلى الله عليه وسلم - إنما أمر بالجلد (٢)، فلا يثبت في غيره؛ ولأن في الجلد سترًا على رقيقه؛ لئلا يُفتضح بإقامة الإمام له، فتنقص قيمته، وذلك منتفٍ فيهما (بل ذلك) أي: القتل في الردة، والقطع في السرقة (للإمام) أو نائبه؛ لما سبق.

(ولا يملك) السيد (إقامته) أي: الجلد (علي قِنٍّ مشتَرَكٍ) لأنه ليس له ولاية على كله، والحَدُّ تصرُّف في الكل (ولا) يملك - أيضًا - إقامته (علي مَن بعضُه حُرٌّ) لما تقدم (ولا على أَمَته المزوَّجة) لقول ابن عمر (٣)، ولا مخالف له في الصحابة؛ ولأن منفعتها مملوكة لغيره ملكًا غير مقيد بوقت، أشبهت المشتركة.

(ولا) يملك (وليٌّ) إقامة الحَدّ (على رقيق مَوْلِيِّه، كأجنبي) أي: كما لا يملك أجنبيٌّ إقامةَ حَدٍّ على رقيق غيره، بل يُقيمه الإمام أو نائبه.

(ولا يملكه) أي: إقامته (٤) الحد على رقيقه (المُكاتَب) لضعف ملكه.

(ولا يُقيمه) أي: الحد (السيدُ حتى يثبت) موجبه (عنده، إما بإقرار الرقيق الإقرارَ الذي يثبت به الحَدُّ، إذا علم) السيد (شروطه) أي: الإقرار


(١) (١٣/ ١٧٧).
(٢) تقدم تخريجه (١٣/ ١٧٧) تعليق رقم (٣).
(٣) أخرج عبد الرزاق (٧/ ٣٩٥) رقم ١٣٦١٠، عن سالم، عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال - في الأمة إذا كانت ليست بذات زوج فزنت -: جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب، يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان.
(٤) في "ذ": "إقامة".