للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

صالح به، أو جعله صَداقًا، أو عوضًا في خُلع، أو طلاق، أو عتق، ونحوه، مما ينقل الملك.

(وحيث وَجَب الضمانُ) فيما تلف بالجدار (والتالف آدميٌّ، فالدِّيَة على عاقلته) أي: عاقلة رَبِّ الحائط؛ لأنها تحمل دية القتل الخطأ، وشِبه العمد.

(فإن أنكرت العاقلةُ كونَ الحائط لصاحبهم) الذي يعقلون عنه (أو أنكروا) أي: العاقلة (مطالبَتَه بنقضِهِ) حيث اعتبرت، أو أنكروا تلف الآدميِّ بالجدار (لم يلزمهم) شيء (إلا أن يثبُتَ) ببينة؛ لأن الأصل عدم الوجوب.

وإن أبرأه من مال الحائط إلى ملكه، والحقُّ له، فلا ضمان.

(وإن تشقَّقَ الحائط عَرْضًا، فَكَمَيْلِهِ) فلا ضمان إن لم يُطالَب بنقضه. وكذا إن طُولب، على المذهب. وعلى الرواية الثانية: يضمن إذا طولب، وأشهد عليه.

(لا) إن تشقق الحائط (طولًا) وهو مستقيم، فإنه لا أثر له؛ لأنه لا ضرر فيه.

[فصل في جناية البهائم]

(وما أتلفته البهيمة) آدميًّا كان، أو مالًا (ولو صيدَ حَرَمٍ، فلا ضمان على صاحبها) فيه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "العجماءُ جَرْحُها جُبارٌ" متفق عليه (١)،


(١) البخاري في الزكاة، باب ٦٦، حديث ١٤٩٩، وفي المساقاة، باب ٣، حديث ٢٣٥٥، وفي الديات، باب ٢٨، ٢٩، حديث ٦٩١٢، ٦٩١٣، ومسلم في الحدود، =