للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن استويا في الإذن وعدمه) أي وعدم إذن الإمام فيهما (فالثانية باطلة، ولو كانت) المسبوقة (في المسجد الأعظم، والأخرى في مكان لا يسع الناس، أو لا يقدرون عليه، لاختصاص السلطان وجنده به، أو كانت المسبوقة في قصبة البلد، والأخرى في أقصاها) لأن الاستغناء حصل بالأولى، فأنيط الحكم بها، لكونها سابقة (والسبق يكون بتكبيرة الإحرام) لا بالشروع في الخطبة، ولا بالسلام.

(وإن وقعتا) أي الجمعتان في موضعين من البلد بلا حاجة (معًا بطلتا) حيث لم يباشر الإمام إحداهما، واستوتا في الإذن، أو عدمه؛ لأنه لا يمكن تصحيحهما، ولا تعيين إحداهما بالصحة، أشبه ما لو جمع بين أختين معًا (وصلوا جمعة) وجوبًا (إن أمكن) لأنه مصر لم تصل فيه جمعة صحيحة (وإن جهلت) الجمعة (الأولى) من جمعتين فأكثر ببلد لغير حاجة (أو جهل الحال) بأن لم يعلم كيف وقعتا أمعًا أم إحداهما بعد الأخرى؟ (أو علم) الحال (ثم أنسي، صلوا ظهرًا، ولو أمكن فعل الجمعة) للشك في شرط إقامة الجمعة. والظهر بدل عن الجمعة إذا فاتت.

وإذا كان مصران متقاربان يسمع كل منهما نداء الأخرى، أو قريتان، أو قرية إلى جانب مصر كذلك، لم تبطل جمعة إحداهما بجمعة الأخرى؛ لأن لكل قوم منهم حكم أنفسهم.

(وإذا وقع عيد يوم جمعة، فصلوا العيد والظهر، جاز) ذلك (وسقطت الجمعة عمن حضر العيد) مع الإمام؛ لأنه - صلى الله عليه وسلم - صلى العيد، وقال: "من شاء أن يجمع فليجمع" رواه أحمد من حديث زيد بن أرقم (١). وحينئذ فتسقط


(١) أحمد (٤/ ٣٧٢). وأخرجه - أيضًا - أبو داود في الصلاة، باب ٢١٧، حديث ١٠٧٠، والنسائي في العيدين، باب ٣٢، حديث ١٥٩٠، وابن ماجه في إقامة =