للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(فإن مد) المحرم (همزة الله، أو) مد همزة (أكبر) لم تنعقد صلاته؛ لأنه يصير استفهامًا (أو قال: أكبار، لم تنعقد) صلاته؛ لأنه يصير جمع كبر، بفتح الكاف، وهو الطبل.

(ولا تضر زيادة المد على الألف بين اللام والهاء؛ لأنها) أي زيادة المد (إشباع) لأن اللام ممدودة، فغايته: أنه زاد في مد اللام، ولم يأت بحرف زائد (وحذفها) أي حذف زيادة المد (أولى؛ لأنه يكره تمطيطه) أي التكبير.

(فإن لم يحسن التكبير بالعربية، لزمه تعلمه) لأنه ذكر لا تصح الصلاة إلا به، فلزمه تعلمه، كقراءة الفاتحة (مكانه، أو ما قرب منه) فلا يلزمه السفر لتعلمه (فإن خشي فوات الوقت) كبر بلغته (أو عجز عن التعلم، كبر بلغته) لأنه عجز عن اللفظ، فلزمه الإتيان بمعناه، كلفظة النكاح (فإن كان يعرف لغات) فيها أفضل، كبر به (فالأولى تقديم السرياني، ثم الفارسي، ثم التركي أو الهندي) فيخير بينهما، لتساويهما (ولا يكبر قبل ذلك) أي قبل التعلم، حيث قدر عليه (بلغته) فلا تنعقد صلاته؛ لأنّه ترك فرضه بلا عذر.

(فإن عجز عن التكبير) بالعربية وغيرها (سقط عنه، كالأخرس) لقوله تعالى: {لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا} (١).

(ولا يترجم عن) ذكر (مستحب) بغير العربية، ولو عجز عنها، لأنه غير محتاج إليه (فإن فعل) أي ترجم عن الذكر المستحب (بطلت) صلاته؛ لأنه كلام أجنبي.

(وحكم كل ذكر واجب) كتشهد، وتسبيح ركوع وسجود (كتكبيرة الإحرام) لمساواته لها في الوجوب.


(١) سورة البقرة، الآية: ٢٨٦.