(فإن مات) المُكاتَب (أو قُتِل، ولو كان القاتل) له (السيد قبل الأداء، انفسخت الكتابة، ومات عبدًا، وكان ما في يده لسيده) سواء خلَّف وفاء أم لا، لحديث عَمرو بن شعيب السابق؛ ولأن الكتابة عقد معاوضة على المُكاتَب، وقد تلف المعقود عليه قبل التسليم؛ فبطل. وتفارق الكتابة البيع؛ لأن كل واحد من المتعاقدين غير معقود عليه، ولا يتعلق بعينه، فلم ينفسخ بتلفه، بخلاف الكتابة.
(وإن عجّل) المُكاتَب (ما عليه) من دين الكتابة (قبل محلّه، لزم سيدَه أخذه، وعتق إن لم يكن فيه) أي: في أخذه قبل محله (ضرر) على السيد؛ رواه سعيد عن عمر وعثمان (١). ولأن الأجل حق لمن عليه الدين، فإذا قدمه، فقد رضي بإسقاط حقه، فسقط، كسائر الحقوق، لا يقال: إذا علق عتق رقيقه على فعل في وقت، ففعله في غيره لا يعتق؛ لأن هذا صفة مجردة لا يعتق إلا بوجودها، والكتابة معاوضة يعتق فيها بأداء العوض، فافترقا.
فإن كان في قبضها قبل محلها ضرر، بأن دفعها بطريق مخوف، أو
(١) لم نقف عليه في المطبوع من سننه، وذكره الموفق في المغني (١٤/ ٤٦٢)، فقال: ورواه سعيد بن منصور في سننه عن عمر وعثمان جميعا، قال: حدثنا هشيم، عن ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، أن عثمان قضى بذلك. ا هـ. وأخرجه ابن أبي شيبة (٧/ ١١٩)، والبيهقي (١٠/ ٣٣٥)، من طريق ابن المبارك وابن أبي زائدة، عن ابن عون، عن محمَّد بن سيرين، بلفظ: قال: أراد مكاتب أن يعطي مولاه المال كله، فقال: لا آخذ إلا نجومًا، فكتب له عثمان عتقه، فأخذ المال وقال: أنا أعطيكه نجومًا، فلما رأى ذلك الرجل أخذ المال. وانظر ما يأتي (١١/ ٧٤) تعليق رقم (١، ٢).