للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا} (١).

(وإن عَضَلها، أي: ضارَّها، بالضَّرب، والتضييق عليها، أو مَنَعَها حقوقها، من القَسْم والنَّفَقة، ونحوِ ذلك) كما لو أنقصها (٢) شيئًا من ذلك (ظُلْمًا؛ لتفتدِيَ نفسَها؛ فالخُلْع باطل، والعِوض مردودٌ، والزوجيَّة بحالها) لقوله تعالى: {وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيتُمُوهُنَّ} (٣)؛ ولأن ما تفتدي به نفسَها مع ذلك عوض أُكرهت على بذله بغير حق، فلم يستحق أخذه منها، للنهي عنه، والنهي يقتضي الفساد (إلا أن يكون بلفظ طلاق، أو نيته، فيقع رجعيًّا) ولم تَبِنْ منه؛ لفساد العِوض (وإلا) بأن لم يكن بلفظ الطَّلاق ولا نيَّته؛ كان (لغوًا) لفساد العوض.

(وإن فعل) الزوج (ذلك) أي: ما ذُكر من المُضارّة، بالضرب، والتضييق، والمنع من الحقوق (لا لتفديَ) منه فالخلع صحيح؛ لأنه لم يعضلها ليذهب ببعض مالها، ولكن عليه إثم الظلم.

(أو فَعَله لزِناها، أو نُشُوزِها، أو تركها فرضًا) كصلاة أو صوم (فالخُلع صحيح) لقوله تعالى: {إلا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ} (١) وقيس الباقي عليها.

(ولا يفتقر الخُلْع إلى حاكم، نصًّا (٤)) ورواه البُخَارِيّ (٥) عن عمر


(١) سورة النساء، الآية: ٤.
(٢) في "ذ": "نقصها".
(٣) سورة النساء، الآية: ١٩.
(٤) مسائل الكوسج (٤/ ١٩٧٢) رقم ١٣٥١.
(٥) في الطلاق، باب ١٢ تعليقًا، قبل حديث ٥٢٧٣، بلفظ: أجاز عمر الخلع دون السلطان، وأجاز عثمان الخلع دون عقاص رأسها.
وأثر عمر رضي الله عنه: أخرجه عبدالرزاق (٦/ ٤٩٥) رقم ١١٨١٠، وأبو عبيد في الناسخ والمنسوخ ص/ ١٢٦، رقم ٢٢٦ - ٢٢٧، وسعيد بن منصور (١/ ٣٣٥) رقم =