للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وأربع بعد العشاء) لقول عائشة: "ما صلى النَّبيُّ - صلى الله عليه وسلم - العشاء قط، فدخل عليَّ إلا صلى أربعَ ركعات، أو ستَّ ركعات" رواه أبو داود (١).

(قال جماعة) منهم الشارح وابن عبيدان: (يحافظ عليهن) استحبابًا لما تقدم.

(ويسن لمن شاء ركعتان بعد أذان المغرب قبلها) لما روى أنس قال: "كنا نصلي على عهد النَّبيِّ - صلى الله عليه وسلم - ركعتين بعدَ غروبِ الشمسِ قبل صلاةِ المغربِ" قال المختار بن فلفل: "فقلت له: أكان - صلى الله عليه وسلم - صلاهما؟ قال: كان يرانَا نصليهما، فلم يأمرنا ولم ينْهَنا" متفق عليه (٢). وأصح الروايتين: إباحتهما، كما تقدم في باب الأذان لحديث عبد الله المزني قال: قال - صلى الله عليه وسلم -: "صلوا ركعتينِ قبلَ المغرِبِ، ثم قال: صلوا ركعتين قبل المغربِ، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة" متفق عليه (٣). وقوله:


= وابن الجوزي في العلل المتناهية (١/ ٤٥٦، ٤٥٧). قال الترمذي: حديث أبي هريرة حديث غريب. وقال النووي في الخلاصة (١/ ٥٤٢): حديث ضعيف، ضعفه الترمذي وغيره. وضعفه السيوطي في الجامع الصغير مع الفيض (٦/ ١٦٧).
(١) في الصلاة، باب ٣٠٥، حديث ١٣٠٣. ورواه - أيضًا - النسائي في الكبرى (١/ ١٥٩) حديث ٣٩١، وأحمد (٦/ ٥٨).
(٢) لم نجده في "صحيح البخاري" بهذا اللفظ، وهو في "صحيح مسلم": المسافرين، حديث ٨٣٦، باللفظ الذي ساقه المؤلف. ولفظ الحديث المتفق عليه هو ما رواه البخاري في الأذان باب ١٤، حديث ٦٢٥، ومسلم في المسافرين، حديث ٨٣٧ عن أنس - رضي الله عنه - قال: كان المؤذن إذا أذن قام ناس من أصحاب النبي - صلى الله عليه وسلم - يبتدرون السواري حتى يخرج النبي - صلى الله عليه وسلم - وهم كذلك يصلون الركعتين قبل المغرب.
(٣) البخاري في التهجد، باب ٣٥، حديث ١١٨٣. ولم نجده في صحيح مسلم بهذا اللفظ. وفيه في المساجد حديث ٨٣٨: بين كل أذانين صلاة. قالها ثلاثًا، قال في الثالثة: لمن شاء.