للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ويُصان عن حائض ونُفَساء مطلقًا" خِيف تلويثه أو لا (والأَولى أن يُقال: يجب صونه عن جلوسهما فيه) قاله في "الآداب الكبرى" (١)؛ لأن جلوسهما فيه محرَّم؛ لما تقدم في الحيض (٢).

(ويُسَنُّ أن يُصان) المسجد (عن المُرورِ فيه، بأن لا يُجعلَ طريقًا إلا لحاجة، وكونه) أي: المسجد (طريقا قريبًا حاجة) فتزول الكراهة بذلك.

(وكذا الجُنُبُ بلا وُضوء) يَحرم عليه اللُّبث في المسجد، فيجب أن يُصان عنه، ويُسنُّ أن يُصان عن مروره فيه، إلا لحاجة. وإن توضأ جاز له اللُّبث والنوم فيه، وتقدم في الغسل (٣).

(ويُباح للمعتكف وغيره النوم فيه) لأن النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - "رأى رَجُلًا مضطجعًا في المسجدِ على بطنِه، فقال: إن هذه ضِجعةٌ يبغضُها الله". رواه أبو داود (٤). حديث صحيح. فأنكر الضِّجْعَةَ، ولم يُنكر نومه في


(١) الآداب الشرعية (٣/ ٣٩٩).
(٢) (١/ ٤٦٨).
(٣) (١/ ٣٤٨).
(٤) في الأدب، باب ١٠٣، حديث ٥٠٤٠، من حديث طخفة بن قيس الغفاري - رضي الله عنه -. وأخرجه - أيضًا - البخاري في التاريخ الكبير (٤/ ٣٦٥، ٣٦٦)، وفي الصغير (١/ ١٥١ - ١٥٣)، وفي الأدب المفرد ص/ ٤٠٦، حديث ١١٨٧، وابن ماجه في الأدب، باب ٢٧، حديث ٣٧٢٣، والطيالسي ص/ ١٩٠، حديث ١٣٣٩، وعبد الرزاق (١١/ ٢٥) حديث ١٩٨٠٢، وابن أبي شيبة (٩/ ١١٥)، وأحمد (٣/ ٤٢٩، ٥/ ٤٢٦)، ولوين في جزئه ص/ ١١٦ - ١١٨، حديث ١١٧ - ١١٩، وعمر بن شبة في أخبار المدينة (١/ ٣٩)، وابن قانع في معجم الصحابة (٢/ ٥١، ٣/ ٢٣٧)، وابن حبان "الإحسان" =