للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(و (١)) إن اختلفا، أو ورثتهما، أو أحدهما ووليّ الآخر، أو وارثه (في تسميته) بأن قال: لم نُسمِّ مهرًا، وقالت: سُمِّي لي مهر المِثْل (فـ)ــالقول (قوله) أي: الزوج (بيمينه) في إحدى الروايتين (٢)؛ لأنه يدَّعي ما يوافق الأصل. قال في "تصحيح الفروع": وهو الصواب. والرواية الثانية (٣): القول قولها في تسمية مهر المِثْل؛ قدّمه في "الرعايتين"، و"الحاوي الصغير", وجزم به في "المنتهى", ولم يذكر المسألة في "التنقيح" (ولها مهر مِثْل (٣)) على كلتا الروايتين، إن وجد ما يقرّره.

(فإن طلَّق ولم يدخل بها؛ فلها المُتعة) بناء على ما ذكره من أن القول قوله في عدم التسمية، فهي مُفوَّضة، وعلى الرواية الأخرى: لها نصف مهر المِثْل؛ لأنه المُسمّى لها، لقبول قولها فيه.

(ومن حلف على فعل نفسه) من الزوجين والوليّ (حلف على البَتِّ) لأنه الأصل في اليمين (و) من حلف (على فعل غيره) كالورثة، حلف (على نفي العلم) لا على البَتِّ.

(وإن أنكر) الزوج (أن يكون لها) أي: الزوجة (عليه صداق؛ فالقول قولها قبل الدخول وبعده، فيما يوافق مهر مثلها، سواء ادَّعى أنه وفَّاها) الصداق (أو) ادعى أنها (أبرأته منه، أو قال: لا تستحق عليَّ شيئًا) لأنه قد تحقق موجبه، والأصل عدم براءته منه.

(وإن دفع) الزوج (إليها ألفًا، أو) دفع إليها


(١) في "ح": "أو".
(٢) الكافي (٤/ ٣٦٤)، والفروع (٥/ ٢٧٨)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٢٤٣).
(٣) في "ح": "المثل".