للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"الإنصاف": وهو صحيح. وهو ظاهر ما قدَّمه في "الفروع". وظاهر كلام أكثر الأصحاب؛ لعدم اشتراطهم ذلك، قال في "المبدع": والأصح أنه يثبت لهم.

(وإن كان الثمن مؤجَّلًا رجع) البائع (فيها) أي: في السلعة المبيعة، (فأخذها عند حلول الأجل، فتُوقَفُ إليه) أي: إلى أن يحل الدَّين، فيختار البائع الفسخ أو الترك، ولا تُباع؛ لأن حق البائع تعلَّق بها، فقدم على غيره، وإن كان مؤجلًا كالمُرتَهِن.

(ويصح الرجوع فيها) أي: في العين المبيعة (و) يصح الرجوع أيضًا (في غيرها) أي: في غير المبيعة، كالقرض ورأس مال السَّلَم ونحوه، مما تقدم (١) أول الفصل (بالقول) كرجعت في متاعي، أو أخذته، أو استرجعته، أو فسخت البيع أو نحوه، ولو (على التراخي) كرجوع الأب في الهبة، ويكون رجوعه (فسخًا) حقيقة أو حكمًا؛ لأنه قد لا يكون هناك عقد يفسخ، كاسترجاع الزوج الصَّداق الذي انفسخ النكاحُ فيه بما يسقطه قبل فَلَسِ المرأة إذا باعته ثم عاد إليها ونحوه، وإلا فيرجع إلى ملكه قهرًا، حيث استمرَّ في ملكها بصفته (بلا حُكم حاكم) لثبوته بالنص، كفسخ المعتقة (إذا كملت الشروط) السابقة.

(ولو حكم حاكمٌ بكونه) أي: الذي وَجَدَ متاعه عند المفلس (أُسوة الغرماء نقض حكمه نصًّا (٢)) قال أحمد: لو أن حاكمًا حكم أنه أُسوة الغرماء، ثم رفع إلى رجل يرى العمل بالحديث، جاز له نقض حكمه، ذكره في "المغني" و"الشرح".


(١) (٨/ ٣٤١).
(٢) المغني (٦/ ٥٣٩) وانظر مسائل ابن هانئ (٢/ ٢٢) رقم (١٢٦٧).