للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ولأنه عقدٌ وُجد فيه الإيجاب من وليٍّ ثابت الولاية، والقَبول من زوجٍ هو أهلٌ للقبول، فصح، كما لو وُجِد من رجلين.

(أو وكَّل الزوجُ الوليَّ) في قَبول نكاح مخطوبته؛ صح أن يتولَّى الولي طرفي العقد (أو) وكَّل (الوليُّ الزوجَ) في إيجاب النكاح لنفسه، صح أن يتولَّى طرفي العقد.

(أو وكّلا) أي: الولي والزوج رجلًا (واحدًا) في العقد؛ صح أن يتولَّى طرفي العقد (ونحوه) كما لو أذن السيدُ لعبده الكبير أن يتزوَّج أمَته، صح أن يتولَّى طرفي العقد، وكذا البيع والإجارة ونحوها (١).

(ويكفي) في عقد النكاح ممن يتولى طرفيه: (زوَّجت فلانًا) وينسِبُه (فلانةً) وينسِبُها من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها.

(أو) يقول: (تزوَّجتها إن كان هو الزوج) من غير أن يقول: قبلتُ نكاحها لنفسي؛ لحديث عبد الرحمن بن عوف السابق؛ ولأن إيجابه يتضمن القَبول.

(أو) يقول: تزوَّجتها لموكلي فلان أو لفلان، وينسبه إن كان (وكيله) أي: وكيل الزوج من غير أن يقول: وقبلت له نكاحها.

(إلا بنتَ عَمِّه، وعتيقَتَهُ المجنونتين) فلا يكفيه تولِّي طرفي العقد، إذا أراد أن يتزوجهما (فَيُشترط) لصحة النكاح إذًا (ولي غيره، أو حاكم) لأن الولي إنما جعل للنظر للمولى عليه، والاحتياط له، فلا يجوز له التصرف لنفسه فيما هو مولىً عليه؛ لمكان التهمة، كالوكيل في البيع لا يبيعه لنفسه.


(١) في "ذ": "ونحوهما".