للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يحبس.

(وإن كان الحق عليه) أي: المدين (ثبت في غير مقابلةِ مالٍ أخذَه) المدين (كأرش جناية، وقيمةِ متلَفٍ، ومهر، أو ضمانٍ، أو كفالة، أو عوض خُلْع، ولم يعرف له) أي: المدين (مال) الغالب بقاؤه (ولم يقر) المدين (أنه مليء، حلف) المدين (أنه لا مال له، وخلِّي) سبيله؛ لأن الأصل عدم المال. قال ابن المنذر (١): الحبس عقوبة، لا نعلم له ذنبًا يعاقب به؛ فإن نكل حُبس.

(فإن شهدت) بينة (بنفاد ماله، أو) شهدت (بتلفِهِ، ولم تشهد) البينة (بعسرته حَلَفَ) المدين (معها) أي: مع البينة (أنه لا مال له في الباطن) لأن اليمين على أمر محتمل، خلاف ما شهدت به البينة، ولا يُعتبر في البينة إذا شهدت بتلَفِ ماله، أو نفاده أن تكون ممن تخبر باطن حاله.

(وإن شهدت) البينة للمدين (بإعساره اعتُبر فيها) أي: البينة (أن تكون ممن تخبر باطن حاله؛ لأنها) أي: الشهادة بإعساره (شهادة على نفي قُبِلت للحاجة) لأن الإعسار من الأمور الباطنة التي لا يطلع عليها في الغالب إلا المخالطُ له.

لا يقال: هذه شهادة على نفي، فلا تُسمع، كالشهادة على أنه لا دَيْن له؛ لأن الشهادة على النفي لا ترَدُّ مطلقًا، إذ لو شهدت بينة أن هذا وارثه لا وارث له غيره، قُبلت؛ ولأن هذه الشهادة وإن تضمنت النفي، فهي تثبت حالة تظهر وتقف عليها بالمشاهدة، بخلاف ما إذا شهدت أنه لا حق له، فإن هذا مما لا يوقف عليه، ولا يشهد به حالة يتوصل بها إلى


(١) الإشراف (١/ ١٤٨).