للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رضِي اللهُ تعالى لنفسِه" يعني في قوله تعالى: {وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ} (١).

(لقريبٍ فقير لا يَرِث) لأن الله تعالى كَتَب الوصية للوالدين والأقربين، فخرج منه الوارثون بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا وصِيَّة لوارثٍ" (٢)


= (٦/ ٢٧٠)، عن أبي إسحاق، عن الحارث، عن علي قال: لأن أوصي بالخمس أحب إلي من أن أوصي بالربع، ولأن أوصي بالربع أحب إلي من أن أوصي بالثلث، ومن أوصى بالثلث فلم يترك. وعند عبد الرزاق: فلم يترك شيئًا.
قال ابن حجر في التلخيص الحبير (٣/ ٩٥): والحارث ضعيف.
وأخرج سعيد بن منصور (١/ ٨٨) رقم ٣٣٤، وابن أبي شيبة (١١/ ٢٠١)، عن جويبر، عن الضحاك، أن أبا بكر وعليًّا أوصيا بالخمس من أموالهما، وزاد سعيد بن منصور: لمن لا يرث من قرابتهما.
وجويبر هو ابن سعيد. قال الحافظ في التقريب (٩٩٤): ضعيف جدًّا.
(١) سورة الأنفال، الآية: ٤١.
(٢) روي عن جماعة من الصحابة - رضي الله عنهم -, منهم:
أ - أبو أمامة الباهلي - رضي الله عنه -: أخرجه أبو داود في الوصايا، باب ٦، حديث ٢٨٧٠، وفي البيوع، باب ٩٠، حديث ٣٥٦٥، والترمذي في الوصايا، باب ٥، حديث ٢١٢٠، وابن ماجه في الوصايا، باب ٦، حديث ٢٧١٣، والطيالسي ص/ ١٥٤، حديث ١١٢٧، وعبد الرزاق (٤/ ١٤٨، ٩/ ٤٨) حديث ٧٢٧٧، ١٦٣٠٨، وسعيد بن منصور (١/ ١٠٧) حديث ٤٢٧، وابن أبي شيبة (١١/ ١٤٩)، وأحمد (٥/ ٢٦٧)، وابن الجارود (٣/ ٢١٦) حديث ٩٤٩، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٩/ ٢٦٤) حديث ٣٦٣٣، والطبراني في الكبير (٨/ ١١٤، ١٣٥) حديث ٧٥٣١، ٧٦١٥, وفي مسند الشاميين (١/ ٣٠٩) حديث ٥٤١، وابن عدي (١/ ٢٩٠)، والدارقطني (٣/ ٤١)، والبيهقي (٦/ ٢٦٤)، وابن عبد البر في التمهيد (١/ ٢٣٠، ١٤/ ٢٩٨). قال الترمذي: حديث حسن صحيح. وحسنه ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٣٦٤). وقال الحافظ في بلوغ المرام (٩٦١): وحسنه أحمد والترمذي، وقواه ابن خزيمة، وابن الجارود.
ب - أنس بن مالك - رضي الله عنه -: أخرجه ابن ماجه في الوصايا، باب ٦، حديث =