للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الشورى (١).

وخرج بقوله: "بعد الموت" الوكالة.

(ولا تجب) الوصية لأجنبي؛ لعدم دليل وجوبها، ولا لقريب، وآية: {كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ} (٢) منسوخة؛ أخرجه أبو داود (٣) عن ابن عباس. (إلا على من عليه دَيْن) بلا بينة (أو عندَه وديعة) بلا بينة (أو عليه واجبٌ) من زكاة، أو حج، أو كفارة، أو نذر، فيجب عليه أن (يوصي بالخروج منه) لأن أداء الأمانات والواجبات واجب، وطريقُه الوصية.

والحد السابق لأحد نوعي الوصية، وذكر الثاني بقوله: (والوصية بالمال: التَّبرعُ به) أي: بالمال (بعد الموتِ) أخرج به الهبة.

(وتصحُّ) الوصية (من البالغ الرَّشيد، سواء كان عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة، مسلمًا أو كافرًا) لأن هبتهم صحيحة، فالوصية أَولى.


(١) أخرجه البخاري في الجنائز، باب ٩٦، رقم ١٣٩٢، وفي فضائل الصحابة، باب ٨، رقم ٣٧٠٠، وفي الأحكام، باب ٤٣، رقم ٧٢٠٧.
(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٠.
(٣) في الوصايا، باب ١، رقم ٢٨٦٩. وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (٢/ ٦٦٣) رقم ٢٥٢، وأحمد - كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢١١) -، والدارمي في الوصايا، باب ٢٨، رقم ٣٢٦٥، والطبري في تفسيره (٢/ ١١٨، ١١٩)، والحاكم (٢/ ٢٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٥، ٧/ ٤٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩٧)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص/ ١٨٨. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي.
وأخرجه البخاري في الوصايا، باب ٦، رقم ٢٧٤٧، وفي تفسير سورة النساء، باب ٥، رقم ٤٥٧٨، وفي الفرائض باب ١٠، رقم ٦٧٣٩, عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين … الحديث.