(٢) سورة البقرة، الآية: ١٨٠. (٣) في الوصايا، باب ١، رقم ٢٨٦٩. وأخرجه - أيضًا - سعيد بن منصور (٢/ ٦٦٣) رقم ٢٥٢، وأحمد - كما في تفسير ابن كثير (١/ ٢١١) -، والدارمي في الوصايا، باب ٢٨، رقم ٣٢٦٥، والطبري في تفسيره (٢/ ١١٨، ١١٩)، والحاكم (٢/ ٢٧٣)، والبيهقي (٦/ ٢٦٥، ٧/ ٤٢٧)، وابن عبد البر في التمهيد (١٤/ ٢٩٧)، وابن الجوزي في ناسخ القرآن ومنسوخه ص/ ١٨٨. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. وأخرجه البخاري في الوصايا، باب ٦، رقم ٢٧٤٧، وفي تفسير سورة النساء، باب ٥، رقم ٤٥٧٨، وفي الفرائض باب ١٠، رقم ٦٧٣٩, عن ابن عباس - رضي الله عنهما - بلفظ: كان المال للولد، وكانت الوصية للوالدين، فنسخ الله من ذلك ما أحب، فجعل للذكر مثل حظ الأنثيين … الحديث.