عَيْنُه (أُقرع بينهما) للعلم بموجِب عِتْق أحدهما، ولا مُعيِّن له غير القُرعة، فمن قَرَع عَتَقَ.
(وإن قال: إنْ مِتُّ في مرضي هذا، فسالمٌ حُرٌّ، وإن برئتُ، فغانمٌ حُرٌّ. وجُهِل) كونه مات فيه أو برئ (ثم مات، ولم تكن لهما بينةٌ؛ عَتَق أحدُهما بقُرعة) لأنه لا يخلو إما أن يكون برئ أو لم يبرأ، فيعتق أحدهما بكلِّ حالٍ، ولم يُعلم عينُه، فيخرج بقُرعة.
(وإن أقاما بيّنتين؛ تعارضتا، وبقيا على الرّقّ) نقله في "المقنع" عن الأصحاب؛ لأن كلَّ واحدةٍ من البيَّنتين تنفي ما شَهِدت به الأخرى، ثم قال في "المقنع": والقياس أن يَعتِق أحدُهما بقُرعة، وزيَّفَ في "الشرح" ما نقله عن الأصحاب.
(وإنْ أقرَّ الورثةُ لأحدِهما) بما يوجِب عتقه (عَتَق بإقرارِهم. وكذا حُكم) قوله: (إنْ مِتُّ من مرضي) هذا، فسالمٌ حُرٌّ، وإن برئتُ، فغانمٌ. إذا أتى بـ "مِنْ" (بدل "في") وأقام كلٌّ من العبدين بينةً (في التعارض) أي: فإنه يكون الحكم كما تقدم في تعارض البيّنتين وتساقطهما، وكونهما يبقيان على الرّقّ، أو يعتق أحدهما بقُرعة، على ما سبق.
(وأما في الجهل ممَّ) أي: من أي شيء (مات) وعدم البينة لكلٍّ منهما (فَيَعْتِقُ سالم؛ لأن الأصل دوام المرض وعدم البرء.
وإن أتلف ثوبًا) ونحوه من المتقوّمات تعديًا أو نحوه (فشهدت بينةٌ أن قيمته عشرون، و) شَهِدت (بينةٌ) أخرى (أن قيمته ثلاثون؛ لزمه ما اتفقا عليه وهو عشرون) دون ما تعارضتا فيه؛ لتساقطهما فيه (وكذا لو كان بكلِّ قيمة شاهدٌ) ثبت ما اتفقا عليه (وله) أي: المُدَّعي (أن يحلف مع الآخر) الشاهد بالعشرة الزائدة (على العشرة، كما