للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(أو يوضحه موضحتين يقتصُّ (١) في كل واحدة منهما عن قَدْر موضِحته) لأن الحق في الزائد له، وقد تركه (ولا أرش) للمقتصّ (لذلك) المتروك؛ لأنه ترك الاستيفاء مع إمكانه.

(وإن كانت الشَّجَّة بقَدْرِ بعض الرأس منهما) أي: من الجاني والمجني عليه (لم يَعْدِل عن جانبها إلى غيره) لأنه أمكنه أن يستوفي ما وجب له، فلم يجز له العدول إلى غيره.

(وإذا أراد الاستيفاء من مُوضِحة وشِبهها) من الجروح المنتهية إلى عَظْمٍ (فإن كان على مَوْضِعِها شَعْرٌ أزاله) بحَلْقٍ أو غيره؛ ليتمكن من الاستيفاء (ويعمِدُ إلى موضع الشَّجَّة من رأس المشجُوج، فيُعلِّم طولَها وعَرْضها بخشبة أو خَيْط) ليعلم، حتَّى يقتصّ من الجاني مثله (ثم يضعها) أي: الخشبة أو نحوها (على رأس الشَّاجّ، ويُعلِّم طرفيه) أي: الموضوع على رأس الجاني من خشبة أو نحوها (بسواد أو غيره، ثم يأخذ حديدةً عرضها كعرض الشَّجَّة فيضعها في أول الشجة ويحزّها (٢) إلى آخرها، فيأخذ مثل الشَّجَّة طولًا وعرضًا) لأن القِصاص يعتمد المماثلة (ولا يُراعى العمق) لأن حدَّه العظمُ، ولو رُوعي لتعذَّر الاستيفاء؛ لأن النَّاس يختلفون في قِلَّة اللحم وكثرته، كما سبق.

فصل

(وإن اشترك جماعةٌ في قَطعِ طرفٍ، أو) في (جُرْحٍ موجِب للقِصاص، حتَّى ولو في مُوضِحة، وتساوت أفعالهم، فلم يتميز فِعْلُ


(١) في "ح" و"ذ": "يقتصر".
(٢) في "ذ" ومتن الإقناع (٤/ ١٣٧): "يجرها".