للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

أحدهم عن فِعْلِ الآخر، مثل أن يضعوا حديدةً على يده ويتحاملوا عليها جميعًا حتَّى تَبين) أي: تنفصل اليد (أو يشهدوا بما يوجب قطعه) كسرقة (فَيُقطع، ثم يرجعوا عن الشهادة، أو يُكرِهوا إنسانًا على قَطع طَرَفٍ) فيقطعه (فيجب قَطْع المكرِهين والمكرَه) كما يُقتلون بالنفس (أو يُلقوا صخرةً على طرف إنسان فتقطعه) الصخرة (أو يمُدُّوها) أي: اليد ونحوها (فتبين) بالمَدِّ (ونحوه) أي: نحو ما ذكر، كما لو ألقموها لسبع أو نحوه (فعليهم كلهم القِصاص) لقول علي للشاهدَين: "لو عَلِمتُ أنكما تعمَّدتما لقطعتكما" (١)، فأخبر أن القِصاص على كلٍّ منهما لو تعمَّدا؛ ولأنه أحد نوعي القِصاص، فتؤخذ الجماعة بالواحد، كالنفس. وفي "الانتصار": لو حلف كلٌّ منهما: لا يقطع يدًا، حَنِثَ بذلك وعنه (٢): لا قَوَد؛ لأنه لا تساوي بين طرف وأطراف. وفي "الرعاية" بعد ذكر الخلاف: وعلى كلِّ واحد دية الطَّرَف والجُرح، كما لو قطع كل إنسان من جانب أو في وقت. قال ابن حمدان: ويحتمل أن يشتركوا في ديته. اهـ. قلت: هذا الاحتمال هو قياس ما تقدَّم في النفس (٣).

(وإن تفرَّقت أفعالهم) أي: القاطعين (فَقَطَع كلُّ إنسانٍ من جانب، أو قطع أحدُهم بعضَ المَفصِل وأتمَّه غيرُه) بأن قطع الباقي (أو ضرب كلُّ واحد) منهم على حديدة أو نحوها وضعت على اليد أو نحوها (ضربةً حتى انفصلت، أو وضعوا منشارًا على مَفْصِل، ثم مدَّه (٤) كلُّ واحد إليه مرة حتَّى بانت اليد) أو نحوها (فلا قِصاص) لأن كل واحد منهم لم يقطع


(١) تقدم تخريجه (١٣/ ٢١٩) تعليق رقم (٣).
(٢) انظر: كتاب الروايتين والوجهين (٢/ ٢٥٥)، والإرشاد إلى سبيل الرشاد ص/ ٤٥٣.
(٣) (١٣/ ٢٢٨ - ٢٢٩).
(٤) في متن الإقناع (٤/ ١٣٨): "مَرَّه".