للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

الحاكم (واصطلحا على ثمنه) لتعذُّر القضاء به لواحد منهما.

(والاعتبار بأهلية الرامي) للسهم (وسائر الشروط) من كونه مسلمًا أو كتابيًّا، والتسمية (حال الرمي) للسهم (فإن) رماه وهو أهلٌ ثم (ارتدَّ) بعد رميه (أو مات بعد رميه، وقبل إصابته؛ حَلَّ) اعتبارًا بحال الرامي (١)، وعكسه بأن رماه مرتدًّا أو مجوسيًّا ثم أسلم قبل الإصابة لم يحِلَّ.

فصل

(الشرط الثاني: الآلة، وهي نوعان: أحدهما محدد (٢)، فيشترط له) أي: للمحدد (ما يشترط لآلة الذكاة) لأن جرحه قائم مقام ذكاته، فاعتُبر له ما يُعتبر في آلة الذكاة.

(ولا بدَّ من جَرْحِه) أي: الصيد (به) أي: بالمحدد (فإن قتله بثقله؛ لم يُبح، كشبكة، وفَخٍّ، وبُنْدُقة، وعصًا، وحَجَر لا حدَّ له، ولو شَدَخه، أو خَرَقه، أو قطع حُلْقُومه ومريئه.

فإن كان له) أي: الحجر (حدٌّ كصَوَّان، فكمِعْراض) إن قتله بحَدّه، حلَّ، وإن قتله بعرضه، لم يحِلَّ.

(وإن صاد بالمِعْراض، وهو عود مُحَدَّد، وربما جُعلَ في رأسه حديدةٌ، أكل ما قتلَ بحدّه دون عرضه) نصَّ عليه (٣)؛ لقوله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- لعَدِي بن حاتِمٍ: "ما رميتَ بالمِعْراضِ فخرق فكُلْهُ، وإن أصابه بعَرْضه فلا تأكلهُ"


(١) في "ح" و"ذ": "الرمي".
(٢) في "ح": "محدود"، وفي "ذ": "محددة".
(٣) مسائل عبدالله (٣/ ٨٩٧) رقم ١٢١١.