للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"خيْرُ الصدقَةِ ما كانَ عَنْ ظهْرِ غنى" (١) إذ المراد: جهد المقل بعد حاجته وحاجة عياله الضرورية (٢)، وما يلزمه، فهي جهده، وعن ظهر غنى منه، وهي أفضل من صدقة عن ظهر غنى ليست جهد مقل.

"تتمة": لا يُسنُّ إبدال ما أعطى سائلًا فسخطه. قال في "الفروع": ومن سأل فأُعطيَ، فقبضه، فسخطَه، لم يعطَ لغيره في ظاهر كلام العلماء، وعن علي بن الحسين أنه كان يفعله. رواه الخلال (٣). وفيه جابر الجعفي: ضعيف. فإن صح، فيحتمل أنه فعله عقوبة، ويحتمل أن سخطه دليل على أنه لا يختار تملكه، فيتوجه مثله على أصلنا، كبيع التلجئة، ويتوجَّه في الأظهر: أنَّ أخذ صدقة التطوُّع أَولى من الزكاة، وأن أخذها سرًّا أَولى.


= وأخرج أبو داود في الزكاة، باب ٤٠ حديث ١٦٧٧، وأحمد (٢/ ٣٥٨)، وابن خزيمة (٤/ ٩٩ و١٠٢) حديث ٢٤٤٤ - ٢٤٥١، وابن حبان "الإحسان" (٨/ ١٣٤) حديث ٣٣٤٦، والحاكم (١/ ٤١٤)، والبيهقي (٤/ ١٨٠) عن أبي هريرة - رضي الله عنه -، قال: يا رسول الله أيُّ الصدقة أفضل؟ قال: "جهد المقل وابدأ بمن تعول". قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١/ ١٦٠): رواه أحمد والبزار والطبراني، وفيه المسعودي، وهو ثقة، ولكنه اختلط، وقال (٣/ ١١٦): رواه أحمد في حديث طويل، وفيه أبو عمرو الدمشقي، وهو متروك.
(١) تقدم تخريجه (٥/ ١٨٥) تعليق رقم (٣) من حديث جابر - رضي الله عنه - وهذا اللفظ رواه - أيضًا - البخاري في الزكاة، باب ١٨، حديث ١٤٢٦، وفي النفقات، باب ٢، حديث ٥٣٥٦ عن أبي هريرة - رضي الله عنه -.
(٢) قوله: "الضرورية" ليس في "ح"، و"ذ".
(٣) لعله في كتابه الجامع، ولم نجده في الجزء المطبوع منه، ذكره في الفروع (٢/ ٦٥٣).