للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

وروى سعيد عن عليّ: "ليس على من سرق من بيت المال قَطْع" (١).

(ولو) كان السارق من بيت المال (عبدًا، أن كان سيده مسلمًا) لأنه لا يقطع بسرقة مال لا يقطع به سيده.

(ولا) يُقطع (بالسرقة من مال له فيه شِرْك) كالمال المشترك بينه وبين شريكه؛ لأنه إذا لم يُقطع الأب بسرقة مال ابنه لكون أن له فيه شُبهة، فلأنْ لا يُقطع بالسرقة من مال شريكه من باب أولى.

(أو) بسرقة من مال (لأحد ممن لا يُقطَع بالسرقة منه) فيه شرك كمالٍ مشترك لأبيه، أو لابنه؛ لأن له فيه شُبهة.

(ولا بالسرقة من غَنيمة له) أي: السارق (فيها حقّ، أو لولده) فيها حقّ (أو لوالده) فيها حقّ (أو لسيده) فيها حقّ. (وإن لم يكن من الغانمين، ولا من أحد ممن ذكرنا) بأن لم يكان والدًا، ولا ولدًا لأحد الغانمين ونحوهما (فسرق منها) أي: الغنيمة (قبل إخراج الخُمس؛ لم يُقطع) لأن لبيت المال فيها حقًّا، وهو خُمس الخُمس، وذلك شُبهة؛ فيُدرَأ بها الحَدُّ.

(وإن أُخرِج الخُمس) من الغنيمة (فسرق) السارق (من أربعة الأخماس؛ قُطِع) حيث لم يكن له ولا لولده، ولا والده ونحوه، فيها


= سعد: ليس عليه قطع، له فيه نصيب.
وأخرج عبد الرزاق (١٠/ ٢١٢) رقم ١٨٨٧٤، عن ابن جريج قال: أخبرني محرز بن القاسم عن غير واحد من الثقة، أن رجلًا عدا على بيت مال الكوفة فسرقه، فأجمع ابن مسعود لقطعه، فكتب إلى عمر بن الخطاب، فكتب عمر: لا تقطعه، فإن له فيه حقًّا.
(١) لم نقف عليه في مظانه من المطبوع من سنن سعيد بن منصور. ومن طريقه أخرجه البيهقي (٨/ ٢٨٢).
وأخرجه - أيضًا - بنحوه عبد الرزاق (١٠/ ٢١٢) رقم ١٨٨٧١، وابن أبي شيبة (١٠/ ٢١)، وابن حزم في مختصر الإيصال الملحق بالمحلى (١١/ ٣٢٧)، والبيهقي (٨/ ٢٨٢)، وفي معرفة السنن والآثار (١٢/ ٤٣٤) رقم ١٧٢٧٠.