للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

يُعتبر يمين المشهود له في ثبوت شهادة الشاهد، ولذلك لو طلب المشهودُ عليه ذلك لم يلزمه أن يجيبه، وقد ثبتت شهادة الشاهد، فلم يجب حلف المشهود له على صِحَّتها، كما لو كان مع الشاهد غيره.

(وكلُّ موضع قُبل فيه شاهد ويمين، فلا فرقَ بين كون المُدَّعي مسلمًا أو كافرًا، عدلًا أو فاسقًا، رجلًا أو امرأة) لأن مَن شُرِعت اليمين في حَقه لا يختلف حكمه باختلاف هذه الأوصاف، كالمُنكِر.

(ولا تُقبل شهادةُ امرأتين ويمين المدَّعي) لأن شهادة المرأة ناقصة، وإنما انجبرت بانضمام الرَّجل إليهما.

(ولا) شهادةُ (أربعِ نسوةٍ، فأكثرَ مقامَ رَجُلين) إجماعًا؛ قاله في "المبدع" (قال القاضي: يجوز أن يَحلِفَ على ما لا تجوزُ الشهادة عليه، مثل أن يجد بخطه دينًا له على إنسان، وهو يعرِف أنَّه لا يكتب إلَّا حقًّا، ولم يذكُرهُ، أو يجد في رُوزمانج (١) أَبيه بخطه دينًا له على إنسان، ويعرف من أبيه الأمانة، وأنه لا يكتب إلَّا حقًا، فله أن يَحلِفَ عليه) مع شاهد أقامه به.

(ولا يجوز أن يشهد به) أي: بما وَجَدَه بخطِّهِ من شهادته، أو شهادة أَبيه، وتقدَّم (٢) (ولو أخبره بحَقّ أَبيه ثقة) أي: عدل ضابط (فَسَكَن إليه، جاز أن يحلف عليه) إذا أقام به شاهدًا (ولم يجز أن يشهَدَ به).

والفرق بين اليمين والشهادة من وجهين:

أحدهما: أنَّ الشهادة حقٌّ لغيره، فيحتمل أن من له الشهادة قد زوَّر على خطه.


(١) روزمانج: معرَّب روزنامه وهو الدفتر اليومي للتجار، ومذكرة الوقائع. المعجم الفارسى ص/ ٢٠٣.
(٢) (١٥/ ١٦٥).