للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

في عقد معاوضة، فلم يصح مجهولًا؛ كالثمن في البيع، والأجرة في الإجارة.

(وإن تزوَّجها على منافعه) المعلومة (أو) على (منافع حُرٍّ غيره المعلومة؛ مدَّة معلومة؛ صح) بدليل قِصة موسى، وقياسًا على منفعة العبد.

(ويصح) أن يتزوَّجها (على عملٍ معلوم) كخياطة ثوب معيَّن (منه ومن غيره) فإن تلف الثوب قبل خياطته، فعليه أجرة المِثْلِ، كما لو أصدقها تعليم عبدها صناعة، فمات قبل ذلك. وإن عجز عن خياطته مع بقائه، لمرض ونحوه، فعليه أن يقيم مقامه من يخيطه، وإن طَلَّقها قبل خياطته وقبل الدخول، فعليه خياطة نصفه إن أمكن معرفة نصفه، وإلا؛ فنصف الأجرة، إلا أن يَبْذُلَ خياطة أكثر من نصفه بحيث يعلم أنه قد خاط النصف يقينًا؛ ذكره في "الشرح".

(و) يصح - أيضًا - أن يتزوَّجها على (دَيْن سَلَم أو غيره، وعلى غير مقدور له، كآبق ومغتصب يُحصِّلهما، ومبيع اشتراه ولم يقبضه، نصًّا (١)، ولو مكيلًا ونحوه) كموزون ومعدود ومذروع؛ لأن الصَّدَاق ليس رُكنًا في النكاح، فاغتفر الجهل اليسير، والغرر الذي يُرجى زواله؛ ولأن القصد بالنكاح الوصلة والاستمتاع (وعليه) أي: على الزوج (تحصيله) أي: المبيع قبل قبضه ونحوه (فإن تعذَّر) عليه تحصيله (فـ)ــعليه (قيمته) لمحل الحاجة، وإن كان مثليًا، فلها مثله عند تعذّره؛ لأن المِثْل أقرب إليه.

(و) يصح أن يتزوجها (على أن يشتري لها عبدَ زيد) لأنه مال معلوم


(١) المحرر في الفقه (٢/ ٣١)، والإنصاف مع المقنع والشرح الكبير (٢١/ ٩٣).