(وسواء فيما ذكرنا ما) إذا مات أحدهما أو جُنَّ (بعد الإذن في القبض، وما) إذا حصل ذلك (قبله) أي: قبل الإذن في القبض (لأن الإذن يبطل بالموت والجنون والإغماء والحَجْر) لأنه وكالة.
(فلو حُجِر على الراهن لفَلَس قبل التسليم، لم يكن له تسليمه) لأنه تخصيص لبعض الغرماء.
(وإن كان) الحجر (لسَفَهٍ، فكما لو زال عقله بجنون) فيقوم وليه مقامه في فعل الأحظ.
(وإن أُغمي عليه) أي: على الراهن قبل إقباضه الرهن (لم يكن للمُرتَهِن قَبْض الرهن) بنفسه (وليس لأحد تقبيضه) له (لأن المُغمى عليه لا تثبت عليه الولاية) لأحد؛ لقصر مدة الإغماء (وانتُظرت إفاقته) من إغمائه ليقبضه إن شاء.
(وإن خرس) الراهن (وكانت له كتابة مفهومة، أو إشارة معلومة، فكمتكلِّم) لحصول المقصود بكتابته أو إشارته (وإلا) بأن لم تكن له كتابة مفهومة ولا إشارة معلومة (لم يجز) للمُرتَهِن (القبض.
وإن كان أحد هؤلاء قد أَذِن في القبض بطل حكمه) أي: حكم إذنه (لأن إذنهم يبطل بما عرض لهم) من موت، وجنون، وإغماء، وحَجْرٍ، وخَرَسٍ، وتقدم بعضه.
(واستدامة قبضه) أي: الرهن (شرطٌ في لزومه) لأن الرهن يُراد للوثيقة؛ ليتمكَّن من بيعه واستيفاء دينه، فهذا لم يكن في يده، زال ذلك، بخلاف الهبة؛ فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك، فإذا ثبت، استغنى عن القبض.
(فإن أخرجه) أي: الرهن (المُرتهنُ باختياره إلى الراهن، زال