للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولو قدَّرْناه) أي: الطواف بغير طهارة (من الحجِّ، لَزِمَه إعادةُ الطَّواف) لوقوعه غير صحيح.

(ويَلزمُه إعادةُ السَّعي على التَّقديرين؛ لأنه وُجِدَ بعد طوافٍ غير معتدٍّ به) لأنا قدَّرنا كونه وقع بغير طهارة.

(وان كان وطئَ بعدَ حِلِّه من العُمْرةِ) وقد فرضنا طوافها بلا طهارة (حكمنا بأنه أدخل حجًّا على عُمْرة فاسدة، فلا يصحُّ) إدخاله (١) الحجّ عليها (ويَلغو ما فَعَله من أفعال الحَجِّ) لعدم صحة الإحرام به (ويتحلَّل بالطَّواف الذي قَصَده للحجِّ من عُمْرته الفاسدة، وعليه) دمان: (دمٌ للحَلْق، ودَمٌ للوطء في عُمْرته، ولا يحصُل له حجٌّ ولا عُمْرة) لفساد العُمْرة بالوطء فيها، وعدم صحة إدخال الحَجِّ عليها إذن.

(ولو قدَّرناه أي: الطواف بلا طهارة (من الحجِّ، لم يلزمه أكثر من إعادة الطَّواف والسعي) للحجِّ، (ويحصُل له الحجُّ والعُمْرة) لحصول الوطء زمن الإحلال.

فصل

(ويُشترط لصحَّة الطَّوافِ ثلاثة عشر شيئًا: الإسلامُ، والعقلُ، والنيَّةُ) كسائر العبادات (وسَتْرُ العورةِ) لما تقدم (٢) (وطهارةُ الحَدَث) لأنه صلاة، و(لا) تُشترط طهارة الحَدَث (لطفلٍ دون التمييز) لعدم إمكانها منه، (وطهارةُ الخبث) وظاهره: حتى للطفل (وتكميلُ السَّبْع، وجَعْلُ البيت عن يسارِه، والطَّوافُ بجميعِه) أي: البيت، بأن لا يطوف على


(١) في "ذ": "إدخال".
(٢) (٦/ ٢٥٨).