للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(وإن قال) الزوجِ: (قد حِضْتِ، وأنكرته) المقولُ لها ذلك وحدها، أو مع ضَرَّتها (طلَقتا) مؤاخذة له (بإقراره) على نفسه.

(و) إن قال لزوجتيه: (إن حِضتما فأنتما طالقتان، فقالتا: قد حِضْنا، فإن صَدَّقهما؛ طَلَقتا) لأنه أقرَّ بوقوع الطلاق عليه (١) بتصديقه، (وإن أكذبهما (٢)؛ لم تطلقا) أي: لم تطلق واحدة منهما؛ لأن طلاق كل واحدة منهما مُعلَّق بشرطين: حيضها، وحيض ضَرَّتها، وقول كل واحدة منهما على ضرتها غير مقبول (وإنْ أكذب إحداهما) وصَدَّق الأخرى (طَلَقت) المكذَّبة (وحدها) لأن قولها مقبول على نفسها، وقد صدَّق الزوجِ ضَرَّتها، فوُجِد الشرطان في حقها، ولم تطلق المصدَّقة؛ لأن قول ضَرَّتها غير مقبول في حَقِّها، ولم يُصَدِّقها الزوج، فلم يوجد شرط طلاقها.

(وإن قال ذلك لأربع) أي: قال لزوجاته الأربع: إن حِضتُنَّ فأنتنَّ طوالق (فقد علَّق طلاقَ كلِّ واحدة منهن على حيض الأربع، فإن قُلن) أي: الأربع: (قد حِضْنا، فصدقهنَّ؛ طَلَقن) لوجود شرط طلاقهن. (وإن كَذَّبهنَّ؛ لم تطلق واحدةٌ منهن) لعدم وجود شرط الطلاق؛ لأن قول كل واحدة منهن إنما يُعمل به في حق نفسها دون ضَرَّاتها (وإن صَدَّق واحدة) منهن (أو) صَدَّق (اثنتين) منهن (لم يطلق منهن) أي: الأربع (شيء) لما سبق (وإن صَدَّق ثلاثًا) وكذَّب واحدةً لم تطلق المُصَدَّقات؛ لأن قول المُكَذَّبة غير مقبول عليهن، و (طَلَقت المُكَذَّبة وحدها) لأن قولها مقبول في حق نفسها، وقد صَدَّق ضَرَّاتها، فوُجِد


(١) في "ذ": "فيقع عليه".
(٢) في "ذ": "كذبهما".