للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

قُتِلَ، وإن قال: ينبغي) أي: تقليد إمامٍ بعينه (كان جاهلًا ضالًا) و (قال: ومن كان متبعًا لإمامٍ، فخالفه في بعض المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم أو أتقى، فقد أحسن، ولم يقدح في عدالته) بلا نزاع (قال: وفي هذه الحال) أي: حال قوة الدليل، أو كون أحدهما أعلم أو أتقى (يجوز) تقليد من اتصف بذلك (عند أئمة الإسلام، بل يجب، وإن) الإمام (أحمد نص عليه (١)) انتهى.

(ويجوز أن يفوِّضَ الإمامُ إلى إنسان تولية القضاء) أي: أن يولي القضاة (وليس له) أي: لمن ولاه الإمام تولية القضاء (أن يولّي نفسَه، ولا والده، ولا ولده، كما لو وكَّله في الصدقة بمال، لم يَجُزْ له أخذُه، ولا دفعه إلى هذين) كما تقدم في الوكالة (٢).

(فإن مات المولِّي -بكسر اللام- أو عُزِل المُولَّى -بفتحها-) أي: اللام (مع صلاحيتِه؛ لم تبطل ولايتُه، كما لو عُزل الإمامُ؛ لأنه) أي: القاضي (نائب المسلمين، لا) نائب (الإمام) فلم ينعزل بموته ولا عَزْله؛ ولأنه عقد لمصلحة المسلمين، كما لو عقد الوليُّ النكاحَ على مَوْليَّتِهِ، ثم مات، أو فسخه (وكذا كلُّ عقدٍ لمصلحة المسلمين، كوَالٍ؛ ومن ينصبه) الإمام (لجباية مالٍ) كخراج وزكاة (وصرفِه، وأمير جهادٍ، ووكيل بيت المال، ومحتسب؛ قاله الشيخ (٣)) قال في "المبدع": وهو ظاهر كلام غيره. وجزم به في "المنتهى".

(وقال) الشيخ (٤) (أيضًا في الكُلِّ: لا ينعزل بانعزال المستنيب


(١) انظر: الآداب الشرعية (١/ ١٨٧).
(٢) (٨/ ٤١٦).
(٣) انظر: الفروع (٦/ ٤٣٦ - ٤٣٧).
(٤) انظر: الفروع (٦/ ٤٣٧).