(للزوج، أو) وهبته (لـ)ـضرائرها (الجميع، أو امتنعت) من خرجت لها القُرعة (من السفر؛ سقط حقُّها) لإعراضها عنه باختيارها (إذا رضي الزوج) بما صنعته من الهبة، أو الامتناع (واستأنف القُرعة بين البواقي) من ضَرَّاتها؛ إن لم يرضين معه بواحدة (وإن أبى) ما صنعته من الهبة، أو الامتناع (فله إكراهها على السفر معه) لأنه حقٌّ له، فأُجبرت عليه كسائر حقوقه.
(والسفر الطويل والقصير سواء) فيما تقدم. قال في "المبدع": وظاهره: لا يشترط كونه مباحًا، بل يشترط كونه مرخَّصًا.
(ومتى سافر بإحداهن بقرعة إلى مكان -كالقدس مثلًا- ثم بدا له) السفر (إلى مصر) مثلًا (فله استصحابها معه) إليها؛ لأن ذلك إتمامٌ لسفره الأول، وليس ثَمَّ من لها حقٌّ معها، أشبهت المنفردة.
(وإذا سافر بزوجتين) فأكثر (بقُرعة، أوى إلى كلِّ واحدة ليلةً) بيومها (في رَحْلِها، من خيمة، أو خِرْكاه (١)، أو خباء شعر، فهو) أي: رَحْلُها (كبيت المقيمة) فيما ذكر.
(وإن كانتا جميعًا في رَحْلِهِ، فلا قَسْم إلا في الفراش) كما لو كانتا معه في بيت واحد برضاهما (فلا يحل) له (أن يخصَّ فراش واحدة) منهما (بالبيتوتة فيه دون فراش الأخرى) لأنه مَيْلٌ.
(ويحرم) على من تحته أكثر من زوجة (دخوله في ليلتها) أي: ليلة إحدى الزوجات (إلى غيرها) لأنه ترك الواجب عليه (إلا لضرورة، مثل أن تكون) غير ذات الليلة (منزولًا بها) أي: محتضرة، فيريد أن يحضرها (أو توصي إليه، أو ما لا بُدَّ منه) عُرفًا؛ لأن ذلك حالَ ضرورةٍ، فأُبيح به