(٢) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود في النكاح، باب ٣٧، حديث ٢١٣٥، وأحمد (٦/ ١٠٧) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣١) حديث ٨١، وفي الأوسط (٦/ ١٢١) حديث ٥٢٥٠، والدارقطني (٣/ ٢٨٤)، والحاكم (١/ ١٣٥، ٢/ ١٨٦)، والبيهقي (٧/ ٧٤ - ٧٥، ٣٠٠، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يُفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها". هذا لفظ أحمد، وزاد الحاكم والبيهقي: فيقبل ويلمس ما دون الوقاع. قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي. وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ٦٤): في إسناده عبدالرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك، واستشهد به البخاري.