للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

ترك الواجب لإمكان قضائه في وقت آخر.

(فإن لم يلبث عندها؛ لم يقضِ) شيئًا؛ لأنه لا فائدة فيه، لقلّته (وإن لبث) عندها (أو جامع؛ لزمه أن يقضي لها مثلَ ذلك من حقّ الأخرى) لأن التسوية واجبة ولا تحصُل إلا بذلك.

(وإن (١) قَبَّلَ) التي دخل إليها في غير ليلتها (أو باشر) ها (أو نحوه) كما لو نظر إليها بشهوة (لم يقض) ذلك لذات الليلة؛ لقول عائشة: "كانَ رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- يدخلُ عليَّ في يوم غيري، فينالُ منِّي كل شيءٍ إلا الجِماعَ" (٢) (والعدل القضاء) لتحصل التسوية بينهن.

(وكذا يحرم دخوله نهارًا إلى غيرها إلا لحاجة) قال في "المغني" و"الشرح": كدفع نفقة، وعيادة، أو سؤال عن أمْرٍ يحتاج إلى معرفته، أو زيارتها لبعد عهده بها.

(ويجوز أن يقضي ليلة صيف عن ليلة شتاء) لأنه قضى ليلة عن ليلة.


(١) في "ذ": "ولو".
(٢) لم نقف على من رواه بهذا اللفظ، وأخرج أبو داود في النكاح، باب ٣٧، حديث ٢١٣٥، وأحمد (٦/ ١٠٧) والطبراني في الكبير (٢٤/ ٣١) حديث ٨١، وفي الأوسط (٦/ ١٢١) حديث ٥٢٥٠، والدارقطني (٣/ ٢٨٤)، والحاكم (١/ ١٣٥، ٢/ ١٨٦)، والبيهقي (٧/ ٧٤ - ٧٥، ٣٠٠، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: "كان رسول الله -صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ما من يوم إلا وهو يطوف علينا جميعًا امرأة امرأة، فيدنو ويلمس من غير مسيس، حتى يُفضي إلى التي هو يومها، فيبيت عندها". هذا لفظ أحمد، وزاد الحاكم والبيهقي: فيقبل ويلمس ما دون الوقاع.
قال الحاكم: صحيح الإسناد. ووافقه الذهبي.
وقال المنذري في مختصر سنن أبي داود (٣/ ٦٤): في إسناده عبدالرحمن بن أبي الزناد وقد تكلم فيه غير واحد، ووثقه الإمام مالك، واستشهد به البخاري.