للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

تحتم قتله (و) القِنّ (الجاني، عمدًا كانت الجناية أو خطأ، على النفس أو دونها) كالأطراف؛ لأنه يصح بيعه في محل الحق (فإن كان المرتَهِن عالمًا بالحال) من الردة، أو القتل في المحاربة، أو الجناية (فلا خيار له) لدخوله على بصيرة (وإن لم يكن) المرتَهِن (عالمًا) بالحال (ثم علم) به (بعد إسلام المرتدِّ وفداء الجاني، فكذلك) أي: لا خيار له (لأن العيب زال) بلا ضرر يلحقه.

(وإن علم) المرتَهِن بالحال (قبل ذلك) أي: قبل إسلام المرتد، وفداء الجاني (فله رَدُّه) أي: الرهن (وفسخ البيع إن كان) الرهن (مشروطًا في العقد) أي: عقد البيع؛ إذ الإطلاق يقتضي السلامة، فلم يوفَ له بشرطه.

(وإن اختار) المرتَهِن (إمساكه) في هذه الحالة (فلا أرش له) لذلك العيب؛ لأن الرهن لو تلف بجملته قبل قبضه، لم يملك بدله، فبعضه أولى.

(وكذلك لا أَرْش له) أي: للمرتَهِن (لو لم يعلم) الحال (حتى قُتِلَ العبد بالردة) أو المحاربة (أو القصاص، أو أُخِذ بالجناية) أي: بيع فيها، أو سُلِّم لوليها.

ومتى امتنع السيد من فداء الجاني، لم يُجبر، ويُباع في الجناية؛ لتقدم حق المجني عليه على الرهن، أشبه ما لو جنى بعد الرهن.

(ويصح رهن المُدَبَّر) لأنه يجوز بيعه (والحكم فيما إذا علم) المُرتَهِن (وجود التدبير، أو لم يعلم) به (كالحُكْم في العبد الجاني) على ما ذكر من التفصيل.