للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فقوله: (وكذلك كل ما كان في معنى ذلك، مثل أن يقول): بعتُك داري بكذا (على أن تزوِّجَني ابنتك، أو على أن أزوِّجَك ابنتي. وكذا على أن تنفق على عبدي أو دابتي، أو على حصتي من ذلك (١)، قرضًا أو مجانًا) مقيسٌ على كلام أحمد، وليس هو بقوله. قال ابن مسعود: "صفقتان في صفقةٍ رِبًا" (٢). ولأنه شَرَطَ عقدًا في آخر؛ فلم يصح كنكاح الشغار.

النوع (الثاني) من الشروط الفاسدة: (شَرَط في العقد ما ينافي مُقتضاه، نحو أن يَشترط أن لا خسارةَ عليه، أو) شَرَط أنه (متى نَفَق المبيع، وإلا ردَّه، أو) يشترط البائع على المشتري (أن لا يبيعَ) المبيع (ولا يَهَبه، ولا يَعتِقَه) أي: لا يفعل واحدًا من هذه؛ فالواو بمعنى "أو".

(أو) شَرَط البائع (إن أعتق) المشتري المبيع (فالولاءُ له) أي: للبائع (أو يَشترط) البائع على المشتري (أن يفعل ذلك، أو وقف المبيع، فهذا) الشرط (لا يُبطلُ البيع) لحديث عائشة قالت: "جاءتنِي بَريرة فقالت: كاتبتُ أهلي على تسع أواقٍ، في كلِّ عام أوقية، فأعينيني، فقلتُ: إن أحبَّ أهلك أن أعدَّها لهم، ويكون ولاؤكِ لي، فعلتُ،


= ٢١٧٤، ٢٢٥٨، والفروع (٤/ ٦٣).
(١) في "ح" زيادة "العقار".
(٢) أخرجه عبد الرزاق (٨/ ١٣٨) رقم ١٤٦٣٦، وأبو عبيد في غريب الحديث (٤/ ١١٠)، وابن أبي شيبة (٦/ ١١٩)، وأحمد (١/ ٣٩٣)، والبزار (٥/ ٣٨٣) حديث ٢٠١٦، وابن خزيمة (١/ ٩٠) رقم ١٧٦، والعقيلي (٣/ ٢٨٨)، وابن حبان "الإحسان" (٣/ ٣٣١) رقم ١٠٥٣، والطبراني في الكبير (٩/ ٣٢١) رقم ٩٦٠٩، وابن عبد البر في الاستذكار (٢٠/ ١٧٣).
وانظر ما تقدم (٧/ ٣٦٠) فقرة (د).