للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إرث ذكرين، أو أنثيين) لأن ولادة التوأمين كثيرة معتادة، فلا يجوز قسم نصيبهما كالواحد، وما زاد عليهما نادر، فلم يوقف له شيء، كالخامس والسادس.

(مثال كون الذَّكرين نصيبهما أكثر: لو خلَّف زوجة حاملًا وابنًا) فيدفع للزوجة ثمنها، ويوقف للحَمْل نصيب ذكرين؛ لأنه أكثر من نصيب أنثيين، وتصح من أربعة وعشرين، للزوجة الثمن ثلاثة، وللابن سبعة، ويوقف للحَمْل أربعة عشر، وبعد الوضع لا يخفى الحال.

(ومثاله في الأنثيين: كزوجة حامل مع أبوين) فالمسألة من أربعة وعشرين، وتعُول إلى سبعة وعشرين إن كان الحمل أنثيين، فيوقف منها للحمل ستة عشر، ويُعطى كل واحد من الأبوين أربعة، والزوجة ثلاثة.

(ومتى زادت الفروض على الثلث، فميراث الإناث أكثر) لأنه يُفرض لهن الثلثان، ويدخل النقص على الكل بالمحاصَّة، وإن نقصت، كان ميراث الذَّكرين أكثر، وإن استوت كأبوين وحمل، استوى ميراث الذَّكرين والأنثيين.

(ومن لا يحجبه) الحمل (يأخذ إرثه كاملًا) كزوج أو زوجة، مع أم حامل (و) يُعطى (من يَنقُصُه) الحمل (شيئًا اليقينَ) كالأم في المثال، تُعطى السدس؛ لاحتمال أن يكون حملها عددًا، فيحجبها عن الثلث إلى السدس، وكذا من مات عن زوجة حامل، تُعطى الثمن؛ لأنه اليقين.

(ومن سَقَط به) أي: الحمل (لم يُعط شيئًا) فمن مات عن حَمْل منه، وعن أخ، أو أخت، أو عم، لم يُعط شيئًا.

(فإذا وُلِدَ) الحمل (وورث الموقوف كلَّه، دُفع إليه) لأنه ميراثه، والمراد إلى وليه.