للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

فصل

(وأما ربا النسيئة) من النَّساء بالمد، وهو: التأخير، يُقال: نسأت الشيء وأنسأته: أخَّرته.

وقد أشار إلى معناه الخاص هنا، فقال: (فكلُّ شيئين) من جنس، أو جنسين (ليس أحدُهما نقدًا) ذهبًا أو فضة، و(عِلَّة ربا الفضل) وهو الكيل والوزن كما تقدم (١) (فيهما واحدة، كمكيل بمكيل) من جنسه أو غيره (بأن باع مُدَّ بُرٍّ بجنسه) أي: ببرٍّ (أو) باع مدَّ بُرٍّ (بشعير ونحوه) كباقلا، وعدس، وأرز، (وموزون بموزون، بأن باع رطل حديد بجنسه) أي: حديد (أو) باع رطل حديد (بنُحاس ونحوه) كرصاص، وقطن، وكتان (لا يجوز النَّساء فيهما) بغير خلاف نعلمه (٢). قاله في "الشرح".

لقوله - صلى الله عليه وسلم - في حديث أبي سعيد: "ولا تبيعوا منها غائبًا بناجز" (٣).

ولقوله - صلى الله عليه وسلم -: "الذَّهب بالورِق ربًا، إلا هاءَ وهاءَ" (٤).

ومعناها على اختلاف لغاتها: خُذْ وهَات في الحال، يدًا بيد.

(فيُشترط) لصحة البيع في ذلك (الحلولُ والقبضُ في المجلس) لما ذكر.

ثم إن اتّحد الجنس اعتُبر التماثل، وإلا جاز التفاضل كما تقدم (٥).


(١) (٨/ ٦ - ٧).
(٢) الإجماع لابن المنذر ص/ ١١٧.
(٣) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٧٨، حديث ٢١٧٧، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٤.
(٤) أخرجه البخاري في البيوع، باب ٥٤، ٧٦، حديث ٢١٣٤، ٢١٧٤، ومسلم في المساقاة، حديث ١٥٨٦، عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -.
(٥) (٨/ ١٢).