للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

إحسان، فلا يقتضي وجوب الضمان، وأما الوكيل: فلأنه لا تفريط منه، كما لو عفا بعد ما رماه (فإن علم الوكيل) بعفو الموكل (فعليه القود) لأنه قتله ظلما، كما لو قتله ابتداء.

(وإن عفا) المجروح (عن قاتله بعد الجرح؛ صح، سواء كان) العفو (بلفظ العفو، أو الوصية، أو الإبراء، أو غير ذلك) لأنه إسقاط للحق، فصح بكل لفظ يؤدي معناه.

(فإن قال) وليُّ الجناية: (عفوتُ عن الجناية وما يحدُثُ منها؛ صَحَّ) العفو؛ لأنه إسقاط للحق بعد انعقاد سببه (ولم يضمن) الجاني (السراية) للعفو عنها.

(فإن كان) الجرح (عمدًا لم يضمن) الجاني (شيئًا) ولم يُعتبر خروج ذلك من الثلث؛ لأن الواجب القود عينًا، أو أحدُ شيئين، فلم يتعين إسقاط أحدهما.

(وإن كان) الجرح (خطأ؛ اعتُبر خروجهما) أي: الجناية وسرايتها (من الثلث) كالوصية (وإلا) أي: وإن لم تخرج من الثلث (سقط عنه) أي: الجاني (من ديتها) أي: السراية (ما احتمله الثلث) كوصية.

(وإن أبرأه) أي: أبرأ المجنيُّ عليه الجاني (من الدية، أو وصَّى له بها؛ فهي وصية لقاتل، وتصح) لتأخرها عن الجناية، بخلاف ما لو وصى له ثم قتله (وتقدم في الموصى له (١)) مفصَّلًا (وتُعتبر) البراءةُ من الدية، أو الوصيةُ بها للقاتل (من الثلث) كسائر العطايا في المرض والوصايا.

(وإن أبرأ) المجنيُّ عليه أو وارثه (القاتلَ من الدية الواجبة على عاقلته، أو) أبرأ المجنى عليه أو وارثه (العبدَ من الجناية المتعلِّق أرشها


(١) (١٠/ ٢٤٥).