للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

لأنه لا يتصور الإجحاف؛ لعدم ملكها، فظاهر كلام أحمد (١) والقاضي في "تعليقه"، وأبي الخطاب: أنه لا يشترط.

(فإن طلَّقها) الزوج (قبل الدخول بعد قبضه) أي: قبض الأب ما شرطه من صداق ابنته بِنيَّة التملُّك (رجع) الزوج (عليها في الأولى) وهي ما إذا تزوجها على ألف لها، وألف لأبيها (بألف) لأنه نصف الصداق (و) يرجع (في الثانية بقدر نصفه) أي: نصف ما جعله (٢) الأب صداقًا لها، وشرطه لنفسه، وقبضه بِنيَّة التملُّك.

(ولا شيء على الأب فيما أخذه) من نصف أو كُلّ (إن قبضه بنيَّة التملُّك) لأنه أخذه من مال ابنته، فلا رجوع عليه بشيء منه، كسائر مالها.

(و) إن طلَّقها الزوج (قبل القبض) للصداق المُسمَّى، سقط عن الزوج نصف المُسمَّى، ويبقى النصف للزوجة، و (يأخذ) الأب (من) النصف (الباقي) لها (ما شاء بشرطه) السابق في باب الهبة (٣).

(وإن فعل ذلك) أي: ما ذُكر من اشتراط الصَّداق، أو بعضه له (غيرُ الأبِ) كالجدّ والأخ، وكذا أب لا يصح تملكه (صحَّت التسمية) ولغا الشرط (والكل لها) لأن جميع ما اشترطه عوض في تزويجها، فيكون صداقًا لها، كما لو جعله لها، وليس للغير أن يأخذ شيئًا بغير إذن، فيقع الاشتراط لغوًا.

(وللأب تزويج ابنته البكر والثيب بدون صداق مثلها، وإن كرهت،


(١) انظر مسائل حرب ص/ ٧٤، ومسائل الكوسج (٤/ ١٥٢٦ - ١٥٢٧) رقم ٨٩٩.
(٢) في "ذ": "ما شرطه".
(٣) (١٠/ ١٦٠ - ١٦٢).