للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

(ولصبيٍّ مميز، غير ذي الشهوةِ، نظرُ ما فوق السرة وتحت الركبة) لأنه لا شهوة له، أشبه الطفل؛ ولأن المحرّم للرؤية في حق البالغ كونه محلًّا للشهوة، وهو معدوم هنا (و) المميز (ذو الشهوة) كذي رَحِم محرم؛ لأن الله تعالى فرَّق بين البالغ وغيره بقوله: {وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا} (١)، ولو لم يكن له النظر لما كان بينهما فرق (وبنت تسع) مع رجل (كذي رَحِم) محرم؛ لأن عورتها مخالفة لعورة البالغة، بدليل قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخِمَار" (٢) يدل على صحة صلاة من لم تحض مكشوفة الرأس، وكقولنا في الغلام المراهق مع النساء.

(ومن له النظر) ممن تقدم (لا يحرم البروز له) أي: عدم الاستتار منه؛ لما تقدم؛ ولما روى أنس: "أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - أتى فاطمة بعَبْدٍ وهبه لها قال: وعلى فاطمة ثوب، إذا قَنَّعتْ به رأسها، لم يبلغ رجليها، وإذا غطَّت رجليها، لم يبلغ رأسها، فقال لها النبي - صلى الله عليه وسلم -: إنه ليس عليك بأسٌ، إنما هو أبوك وغلامك" رواه أبو داود (٣).


(١) سورة النور، الآية: ٥٩.
(٢) تقدم تخريجه (١/ ٤٧٠) تعليق رقم (٣).
(٣) في اللباس، باب ٣٥، حديث ٤١٠٦. وأخرجه -أيضًا- ابن عدي (٣/ ١١٥٢)، والبيهقي (٧/ ٩٥)، والضياء في المختارة (٥/ ٩١) حديث ١٧١٢.
قال الضياء في السنن والأحكام عن المصطفى (٥/ ١٠٧): لا أعلم بإسناده بأسًا. وقال المنذري في مختصر السنن (٦/ ٥٩): في إسناده أبو جميع سالم بن دينار الهجيمي البصري، قال ابن معين: ثقة، وقال أبو زرعة الرازي: مصري لين الحديث. وقال ابن القطان في كتاب النظر في أحكام النظر بحاسة البصر ص / ١٩٦: ولا يبالى بقول أبي زرعة، فإن العدول متفاوتون في الحفظ بعد تحصيل رتبة العدالة، والحديث صحيح. وقال ابن الملقن في البدر المنير (٧/ ٥١٠): هذا إسناد جيد.